كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

والبيهقى (¬1) وفيه انقطاع، فإن الحسن لم يدرك عمر (¬2) {8}
وكان ابن عمر لا يقنت فى الصبح ولا فى الوتر إلا فى النصف الأخير من رمضان. أخرجه محمد بن
نصر بسن صحيح. {9}
وقال الزهرى: لا قنوت فى السنة كلها إلا فى النصف الآخر من رمضان أخرجه محمد بن نصر (¬3). {10}
ومحل القنوت عند الشافعية وأحمد بعد الركوع وروى عن الخلفاء الأربعة (لقول) الحسن بن علىّ: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود: اللهم اهدنى فيمن هديتَ (الحديث) أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين والبيهقى وقال: تفرد به أبو بكر بن شيبة الخزاعى (¬4) وقد روى عنه البخارى وذكره ابن حبان فى الثقات، فلا يضر تفرده. {31}
ولا منفافاة بين روايات القنوت فى الوتر بعد الركوع وقبله لأنه من باب المباح، فيجوز القنوت قبله وبعده، لورود كلٍّ عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال حُميد: سألت أنساً عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع فقال: كنا نفعل قبل وبعد. أخرجه محمد بن نصر (¬5). {11}
وقال طاوس: القنوت فى الوتر بدعة وروى عن مالك، فقد سئل عن
¬_________
(¬1) ص 66 ج 8 المنهل العذب (القنوت فى الوتر) وص 498 ج 2 - السنن الكبرى (من قال لا يقنت فى الوتر إلا فى النصف الأخير من رمضان) و (أبق) بفتح الياء وكسرها أى هرب، شبهوه بالعبد الآبق لكراهتهم تخلفه.
(¬2) لأن الحسن ولد سنة إحدى وعشرين ومات عمر فى آخر سنة ثلاث وعشرين، أو فى أول أربع وعشرين.
(¬3) ص 132 قيام الليل (ترك القنوت فى الوتر إلا فى النصف الآخر من رمضان).
(¬4) ص 172 ج 3 مستدرك.
(¬5) ص 133 قيام الليل (القنوت قبل الركوع).

الصفحة 15