كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)
مساجدَكم صبيانكم ومجانينَكم وشراءكم وبيعَكم وخصوماِتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسلّ سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجَمَّروها فى الجمع. أخرجه ابن ماجه. وفى سنده الحارث ابن نبهان ومتفق على ضعفه (¬1). {202}
" فإن الأمر " بالتجنيب فى هذين الحديثين محمول على الندب، بخلاف ما وقع من النبى صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين وأمامة، فإنه محمول على بيان الجواز ويأتى بيان المذاهب فى هذا (¬2).
(6) وتجوز الصلاة بجنب الخائض " لقول " عائشة: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مِرْط وعليه بعضه. أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه (¬3). {203}
" ولحديث " عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الخُمرة فيسجد فيصيبنى ثوبه وأنا على جنبه وأنا حائض. أخرجه السبعة إلا الترمذى. وهذا لفظ أحمد (¬4). {204}
(وفيه) دلالة على أن وقوف المرأة بجنب المصلى لا يبطل صلاته. وهو مذهب الجمهور. وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً يُرى فيه أثر الدم أم النجاسة " وهذا " لا ينافى ندب تجنب ثياب النساء التى هى مظنة النجاسة
¬_________
(¬1) ص 131 ج 1 - سنن ابن ماجه (ما يكره فى المساجد).
(¬2) يأتى فى الأمر الثامن مما تصان عنه المساجد.
(¬3) ص 241 ج 3 - المنهل العذب (الرخصة فى ذلك) أى فى جواز الصلاة فى ثياب النساء. وص 125 ج 1 - مجتبى (صلاة الرجل فى ثوبه بعضه على امرأته) وص 116 ج 1 سنن ابن ماجه (الصلاة فى ثوب الحائض) و (المرط) بكسر فسكون، كساء من صوف أو خز أو غيره، والمراد هان ما كان من شعر، ففى الصحيح: فى مرط من شعر أسود.
(¬4) ص 111 ج 3 - الفتح الربانى. وص 395 ج 1 فتح البارى (إذا صلى إلى فراش فيه حائض) وص 164 ج 5 - نووى مسلم (الجماعة فى النافلة والصلاة على حصير وخمرة .. ) وص 240 ج 3 - المنهل العذب (الرخصة فى ذلك) وص 116 ج 1 سنن ابن ماجه (الصلاة فى ثوب الحائض) و (الخمرة) بضم فسكون، السجادة يصلى عليها.