كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتانى فأخبرنى أن فيهما قذراً. وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فى نعليه قذراً أو أذَى فليمسحْه وليصل فيهما. أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقى. وكذا أحمد والحاكم مختصراً وقال: حديث صحيح على شرط مسلم (¬1). {207}
" ولحديث " شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم. أخرجه أبو داود وابنِ حيان والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد (¬2). {208}
والأوامر فى هذه الأحاديث مصروفة عن ظاهرها إلى الاستحباب " لحديث " أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يُؤذ بهما أحداً، ليجعلْهما بين رجليه أو ليصُل فيهما. أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم بسند صحيح (¬3). {209}
" ولقول " عبد الرحمن بن أبى ليلى: صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى نعليه فصلى الناس فى نعالهم فخلع نعليه فخلعوا. فلما صلى قال: من شاء أن يصلى فى نعليه فليصلِّ، ومن شاء أن يخلع فليخلع. أخرجه ابن أبى شيبة
¬_________
(¬1) ص 40 ج 5 المنهل العذب (الصلاة فى النعل) وص 431 ج 2 - السنن الكبرى (طهارة الخف والنعل) وص 104 ج 3 - الفتح الربانى. وص 160 ج 1 مستدرك.
(¬2) ص 42 ج 5 المنهل العذب (الصلاة فى النعل) وص 260 ج 1 مستدرك. و (خالفوا اليهود) أى فصلوا فى نعالكم وخفافكم. وفى هذه الأحاديث دلالة على أن النعل والخف إذا أصابتهما نجاسة ولو رطبة لا جرم لها كالبول، تطهر بالدلك بالأرض. وبه قال الأوزاعى وإسحاق والظاهرية والشافعى فى القديم، وروى عن أحمد. لعموم الأحاديث. وتقدم بيان المذاهب فى هذا والراجح الذى يؤيده الدليل انظر ص 397 - 399 ج 1 - الدين الخالص طبعة ثانية (تطهير الخف ونحوه).
(¬3) ص 45 ج 5 - المنهل العذب (المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ ) وص 432 ج 2 - السنن الكبرى. وص 260 ج 1 مستدرك.

الصفحة 162