كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

أبى سفيان قلت لأمِّ حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى الثوب الذى ينامُ معك فيه؟ قالت نعم ما لم ير فيه أذى. أخرجه أحمد وأبو داود بسند رجاله ثقات (¬1). {221}
" ولحديث " عبد الملك بن عُمير عن جابِر بن سمُرةَ أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: أصلى فى ثوبى الذى آتى فيه أهلى؟ قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئاً تغسله. أخرجه أحمد وقال: لا يرُفع عن عبد الملك بن عُمير. وأخرجه ابن ماجه بسند رجاله ثقات (¬2). {222}
(12) - ولا بأس بالصلاة وأمامهُ مصحف أو سيف معلق - عند الحنفيين والشافعة وأحمد - إن لم يشغل المصلى عن صلاته، وإلا كره (قال) ابن إدريس الحنبلى: لا يكره وضعه شيئاً فى قلبته بالأرض. ويكره التزويق فى المسجد وكل ما يشغل المصلى عن صلاته لأنه يذهب بالخشوع. قال الإمام أحمد: كانوا يكرهون أم يجعلوا فى القبلة شيئاً حتى المصحف (¬3).
(13) - ويجوز قراءة سورين فأكثر فى ركعة ولو فى فرض كما يجوز بلا كراهة تكرار سورة فى ركعتين. وقد تقدم دليل هذا والمذاهب فيه فى بحث " قراءة سورتين بعد الفاتحة " (¬4).
(14) - ويجوز التراوح فى الصلاة. وهو الاعتماد على إحدى الرجلين مرة وعى الأخرى مرة، ليوصل الراحة إلى كل منهما. بل استحبه أحمد
¬_________
(¬1) ص 112 ج 3 - الفتح الربانى (الصلاة فى ثوب النوم .. ) وص 236 ج 3 - المنهل العذب (الصلاة فى الثوب الذى يصيب أهله فيه).
(¬2) ص 112 ج 3 - الفتح الربانى. وص 100 ج 1 سنن ابن ماجه (الصلاة فى الثوب الذى يجامع فيه).
(¬3) ص 246 ج 1 كشاف القناع (ما يكره فى الصلاة وما يباح .. ).
(¬4) تقدم ص 187 ج 2 طبعة ثانية.

الصفحة 168