كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)
والترمذى وحسنه (¬1). {251}
" ولقول " طاوس رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك " يعنى الإقعاء " عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. {73}
" وروى " أبو الزبير أنه رأى ابن عمر سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. أخرجهما البيهقى بأسانيد صحيحة (¬2). {74}
(وقالت) المالكية والحنبلية: يكره هذا الإقعاء أيضاً. وهو مشهور مذهب الحنفيين لأحاديث النهى عن الإقعاء ولما تقدم فى بحث " الافتراش والتورك " (¬3) (وأجابوا) عن حديث ابن عباس ونحوه بأنه منسوخ بأحاديث النهى، أو بأن ابن عباس لم يبلغه النهى (ورُدَّ) بأنه لا دليل على النسخ، وأنه لا يصار إليه مع إمكان الجمع (قال) البيهقى والقاضى عياض وجماعة: يجمع بينها بأن الإقعاء المنهى عنه هو وضع ألييه ويديه على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه. والإقعاء الذى قال ابن عباس وابن عمر: إنه من السنة هو وضع الأليين على العقبين والركبتين على الأرض وجعل صدور القدمين إلى الأرض (وقال) النووى: فالحاصل أن الإقعاء الذى رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبى صلى الله عليه وسلم على التفسير المختار الذى ذكره البيهقى. وكذا فعل صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميدٍ وموافقوه من جهة الافتراش، وكلاهما سنة، لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر وهى رواية أبى حُميد،
¬_________
(¬1) ص 13 ج 4 - الفتح الربانى. وص 18 ج 5 نووى مسلم (جواز الإقعاء على المقبين) وص 283 ج 5 - المنهل العذب (الإقعاء بين السجدتين). وص 235 ج 1 تحفة الأحوذى (الرخصة فى الإقعاء) و (فى السجود) يعنى فى الجلوس بين السجدتين. و (الرجل) بفتح الراء وضم الجيم على ما صوبه الجمهور، وهو المناسب لإضافة الجفاء إليه. يعنى إنا لنرى الإقعاء فظاظة وغلظة بالرجل وضبطه ابن عبد البر بكسر الراء وسكون الجيم أى أن الجلوس على هذه الهيئة فى الصلاة مشقة على الرجل، ويؤيده ما فى رواية أحمد "إما لنراه جفاء بالقدم"
(¬2) ص 119 ج 2 - السنن الكبرى (القعود على المقبين بين السجدتين).
(¬3) تقدم ص 246 - 248 ج 2 طبعة ثانية.