كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

2 - يُسَنُ عند الحنفيين - لكل مصلًّ الإسرار بقنوت الوتر. وقالت الشافعية: يَسنّ للإمام الجهر به ولو قضاء، والمأموم يؤمّن على دعاء الإمام. والمنفرد يُسِرُّ به ولو أداء.
(وقالت) الحنبلية: يُسَنّ للإمام والمنفرد الجهر به. أمّا المأموم فيؤمن جهراً على دعاء إمامه (قال) ابن قدامة: إذا أخذ الإمام فى القنوت أمَّنَ مَنْ خلفه. وإن دعوا معه فلا بأس. وقيل لأحمد إذا لم أسمع قنوتَ الإمام أدعو؟ قال نعم (¬1).
3 - يُسَنّ - عند الحنبلية وبعض الشافعية - رفع اليدين فى قنوت الوتر إلى الصدر مبسوطتين وبطونهما إلى السماء. " قال " ابن قدامة: كان أبو عبد الله يرفع يديه فى القنوت إلى صدره، لأن ابن مسعود فعله. وروى عن عُمر وابن عباس (¬2) وهو الصحيح عند الشافعية. واختاره كثير، منهم البيهقى (لقول) أبى رافع: صليت خلف عُمر بن الخطاب فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. أخرجه البيهقى وصححه (¬3). {18}
" قال " الحنفيون ومالك والجمهور: لا يستحب رفع اليدين فى القنوت لغير النازلة. واختاره صاحب المهذب والقفال. ونقله إمام الحرمين عن كثير من الشافعية محتجين بأن الدعاء فى الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء القعود والتشهد.
(وأما مسح) الوجه باليدين بعد فراغ من القنوت، فلا يستحب عند من قال بعدم رفع اليدين فيه، وكذا عند من قال بالرفع على الصحيح (قال البيهقى) فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلستُ أحفظه عن أحد من السلف فى دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم فى الدعاء
¬_________
(¬1) ص 790 ج 1 مغنى.
(¬2) ص 790 ج 1 مغنى.
(¬3) ص 212 ج 2 - السنن الكبرى (رفع اليدين فى القنوت).

الصفحة 19