كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما فإن لم يكنْ له إلا ثوب فَلْيَتَّزِرْ به ولا يشتمل اشتمال اليهود. أخرجه أبو داود والبيهقى بسند جيد (¬1). {270}
" ولحديث " أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن لِبْستين الصَّماءِ، وأن يَحْتَبِىَ الرجل فى الثوب الواحد. أخرجه البخارى وأبو داود مطولا. وهذا بعض لفظه (¬2). {271}
والاحتباء أن يعتمد المصلى على ألييه ناصباً ساقيه ملتفاً بثوبه. والنهى عن اللبستين المذكورتين نهى كراهة عند الجمهور. وحمله بعض الظاهرية على التحريم.
(34) ويكره الاضطباع فى الصلاة. وهو جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرحُ طرفيه على كتفه الأيسر. لأن ستر المنكبين مستحب فى الصلاة، فيكره تركه " لحديث " أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلِّ الرجل فى الثوب الواحد ليس على مَنكبيه منه شئ. وفى رواية لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ. أخرجه الشافعى والسبعة إلا الترمذى وابن ماجه (¬3). {272}
¬_________
(¬1) ص 25 ج 5 - المنهل العذب (من قال يتزر به إذا كان ضيقاً) وص 236 ج 2 - السنن الكبرى. و (اشتمال اليهود) أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه ولا يبقى منه ما يخرج منه يده.
(¬2) ص 172 ج 4 فتح البارى (صوم يوم الفطر) وص 165 ج 10 - المنهل العذب (صوم العيدين) و (لبستين) بكسر اللام اسم لهيئة اللبس. و (الصماء) بالصاد المهملة. وهى عند أهل اللغة الاندراج فى الثوب بلا إخراج يديه منه. سميت صماء، لأنه يسد المنافذ كلها يصير كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق. وعند الفقهاء أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضه على منكبيه فيبدو فرجه. وعلى الأول فهى مكروهة، لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فليحقه ضرر. وعلى تفسير الفقهاء فهى حرام لانكشاف العورة.
(¬3) ص 95 ج 1 بدائع المنن (ما يكره فى الصلاة) وص 92 ج 3 - الفتح الربانى. وص 321 ج 1 - فتح البارى (إذ صلى فى الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه) وص 239 ج 4 نووى مسلم (الصلاة فى ثوب واحد.) وص 14 ج 5 - المنهل العذب (ما يصلى فيه) وص 125 ج 1 - مجتبى (صلاة الرجل فى الثوب الواحد .. ) و (المنكب) كمجلس مجمع عظم العضد والكتف، و (العاتق) ما بين المنكب إلى أصل العنق.

الصفحة 194