كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)
(وحكمة) النهى عن تغطية الفم فى الصلاة لغير عذر أنه يشبه فعل المحبوس حال عبادتهم النار.
(37) وتكره الصلاة وهو يدافع الأخبثين: البول والغائط " لقول " عبد الله بن الأرقم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاةُ فلْيَبْدأ بالخلاء. أخرجه الإمامان وأبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح والحاكم وقال: صحيح (¬1). {275}
" ولحديث " ثوبان مولى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤمّ رجل قوماً فيخُصَّ نفسه بالدعاء دونهم فإن فعلَ فقد خانهم ولا ينظرُ فى قعر بيت قبل أن يستأذنَ، فإن فعل فقد دخل. ولا يصلى وهو حَقِن حتى يتخفف. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (¬2). . {276}
¬_________
(¬1) ص 288 ج 1 زرقانى الموطأ (النهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجته) وص 92 ج 4 - الفتح الربانى. وص 291 ج 1 - المنهل العذب (الرجل أيصلى وهو حاقن). وص 131 ج 1 تحفة الأحوذى (إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء) وص 257 ج 1 مستدرك. و (فليبدا بالخلاء) أى بقضاء الحاجة.
(¬2) ص 280 ج 5 مسند أحمد (حديث ثوبان .. ) ولفظه: لا يحل لامرئ أن ينتظر ... وص 197 ج 1 - المنهل العذب (الرجل أيصلى وهو حاقن؟ ) وص 285 ج 1 تحفة الأحوذى (كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء) ولفظه كأحمد (فيخص نفسه بالدعاء) ومحله فى القنوت ونحوه مما يجهر به، لأن القوم مأمورون فيه بسماع الإمام، بخلاف ما لو خص نفسه بالدعاء فيما يسر فيه كدعاء الاستفتاح والركوع والسجود، فلا يكره، لأن كل واحد منهم يدعو لنفسه ولأنه المحفوظ فى أدعيته صلى الله عليه وسلم فى الصلاة كلها (كقوله) فى دعاء الاستفتاح اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بيت المشرق والمغرب. اللهم نقنى من خطاياى كما ينفى الثوب البيض من الدنس (الحديث) تقدم رقم 293 ص 294 ج 2 (ولقوله) فى الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى، تقدم رقم 258 ص 201 ج 2 (وقوله) بين السجدتين: اللهم اغفر لى وارحمنى واجبرنى واهدنى وارزقنى. تقدم رقم 271 ص 207 ج 2 (وقوله) فى آخر الصلاة: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرب .. وتقدم رقم 354 ص 259 ج 2 (فقد خانهم) أى لتضييعه حقهم فى الدعاء حيث اعتمدوا على دعائه وأمنوا عليه اعتماداً على تعميمه (والمراد بقعر البيت) داخله، فعند أحمد والترمذى: لا يحمل لامرئ أن ينتظر فى جوف بيت امرئ حتى يستأذن (فإن نظر) فى البيت بلا إذن صار فى حكم الداخل فيه بلا إذن، لأن الاستئذان إنما شرع لئلا يقع النظر على مالا ينبغى نظره. فإن نظر قبل الاستئذان فقد ارتكب إثم من دخل بلا إذن. و (حقن) بفتح فكسر بمعنى حاقن. وهو من حبس بوله والحاقب بالموحدة من حبس الغائط.