كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)
بالنون وهو من احتَبس بولَه، أو حاقباً بالموحدة وهو من احتبس غائطَه، أو ابتداؤها مع ريح محتبَسة ونحوها مما يزعجه ويشغله عن خضوع الصلاة ما لم يضق الوقت فلا يكره ابتداؤها كذلك، بل يجب فعلها قبل خروج الوقت، ويحرم اشتغاله بالطهارة إذا ضاق الوقت؛ وكذا اشتغاله بأكل أو غيره لتعين الوقت للصلاة (¬1).
(38) وتكره الصلاة بحضور طعام تتوقه النفس إذا اتسع الوقت؛ لما فيه من اشتغال القلب بالطعام "ولحديث " عائشة المتقدم (¬2) (وعنها) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء: أخرجه أحمد والشيخان (¬3). {278}
(وعن) أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء وحضرت الصلاة؛ فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. أخرجه الشيخان (¬4). {279}
(ولهذه) الأحاديث قال الجمهور: يندب تقديم تناول الطعام المرغوب فيه على الصلاة إذا كان الوقت متسعاً؛ وإلا لزم تقديم الصلاة (وقالت) الظاهرية: يجب تقديمه على الصلاة عند اتساع الوقت ونسبه الترمذى إلى أبى بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق " روى " نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعامُ وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغَ وإنه يسمع قراءة الإمام. أخرجه البخارى (¬5). {80} (قال) الخطابى: إنما أمر النبى صلى الله عليه وسلم
¬_________
(¬1) ص 245 ج 1 كشاف القناع (ما يكره فى الصلاة).
(¬2) تقدم رقم 277 ص 198.
(¬3) ص 94 ج 4 - الفتح الربانى. وص 109 ج 2 فتح البارى (إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) وص 45 ج 5 نووى مسلم (كراهة الصلاة بحضرة الطعام .... ).
(¬4) ص 45 منه. وص 110 ج 2 فتح البارى (إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) ولفظه: إذا قدم الطعام.
(¬5) ص 110 منه.