كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

يوطّنُ بعير. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والأربعة إلا الترمذى (¬1). {283}
" ولا يعارضه " حديث يزيدَ بن أبى عُبيد قال: كان سلمَةُ بنُ الأكوع يتحرى الصلاةَ عند الاسْطُوانة التى عند المصحف قلت: يا أبا مُسلِمِ أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. أخرجه أحمد والبيهقى. {284}
وقال: رواه البخارى عن مكى بن إبراهيم. ورواه مسلم عبن أبى موسى محمد بن مسلم (¬2) " لأنه " محمول على النفل. وحديث النهى محمول على من لازم مكانا خاصاً للفرض والنفل " قال " ابن إدريس الحنبلى: ويكره اتخاذ غير الإمام مكاناً بالمسجد لا يصلى فرضه إلا فيه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان المكان كإيطان البعير. ولا بأس باتخاذ مكان لا يصلى إلا فيه " النفل " للجمع بين الأخبار. وظاهر أن يكره إيطان الأماكن ولو كانت فاضلة خلافاً للشافعى. وكذا لو كان لحاجة كإسماع حديث وتدريس وإفتاء وتمامه فيه (¬3).
¬_________
(¬1) ص 92 ج 4 - الفتح الربانى. ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى .. وص 229 ج 1 مستدرك. وص 307 ج 5 - المنهل العذب (صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع ... ) وص 167 ج 1 مجتبى (النهى عن نقرة الغراب) وص 225 ج 1 سنن ابن ماجه (فى توطين المكان فى المسجد يصلى فيه) و (نقرة الغراب) كناية عن الإسراع فى الركوع والسجود والرفع منهما بحيث لا يطمئن فيها الاطمئنان المجزئ على ما تقدم بيانه فى بحث " الركوع والسجود " (وافتراش السبع) أن يضع المصلى ذراعية على الأرض ف السجود كما يفعل الذئب والكلب أحيانأً. والحكمة فى النهى عنه أنه يؤدى إلى الكسل حال الصلاة وهو من صفات المنافقين " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى " (وأن يوطن الرجل ... ) بتشديد الطاء مكسورة وبتخفيفها، يقال: وطن الأرض واستوطنها وأوطنها، أى اتخذها وطناً، أى لا ينبغى للرجل أن يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً من المسجد لا يصلى إلا فيه كالبعير لا يبرك إلا فى مبرك اعتاده.
(¬2) ص 48 ج 4 مسند أحمد (حديث سلمة بن الأكوع ... ) ولفظه: فإنى رأيت .. وص 247 ج 5 - السنن الكبرى (فى اسطوانة التوبة) و (الأسطوانة) بضم فسكون فضم: العامود. والمراد بها العامود الذى هو علم على مصلى النبى صلى الله عليه وسلم كان أمامه الجذع الذى كان يخطب إليه النبى صلى الله عليه وسلم. انظر ص 348 إرشاد الناسك.
(¬3) ص 319 ج 1 كشاف القناع (أحكام الاقتداء).

الصفحة 202