كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

(12) قنوت النوازل:
لا يُسنّ القنوت فى غير الوتر إلا لنازلة، فيُقنت لها بعد الركوع فى كل الصلوات عند محققى الحنفيين والشافعى وأحمد وابن حبيب المالكى " لحديث " ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقنت فى الفجر قطُّ إلا شهراً واحداً، لأنه حارب حياً من المشركين قنت يدعو عليهم. أخرجه أبو حنيفة عن أبَان. وأخرج عن عطية العُوفى عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا أربعين يوماً يدعو على عُصَيَّةَ وذكْوان ثم لم يقنت بعدُ إلى أن مات. وأخرجه الطحاوى بلفظ: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على عُصَيَّةَ وذكْوان، فلما ظهر عليهم ترك القنوت (¬1). {43}
وفى سنده أبو حمزة القصاب تركه أحمد ويحيى بن معين وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ كثير الوهَم (¬2) " وروى " أسعد بن طارق بن أيشم الأشجعى عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبى بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت. وصليت خلف علىّ فلم يقنت. ثم قال: يا بُنَىَّ إنها بدعة. أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى وصححه والطحاوى (¬3). {44}
وعند غير النسائى: أىّ بُنَى مُحْدَث أى أن المواظبة على القنوت فى الصبح لغير نازلة محدث ليس من هدى النبى صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه.
¬_________
(¬1) ص 88 عقود الجواهر المنيفة (نسخ القنوت فى الفجر) وص 144 ج 1 شرح معانى الآثار (القنوت فى صلاة الفجر وغيرها) وعصية، تصغير عصا اسم قبيلة من بىّ سليم. وذكْوان بفتح الذال المعجمة بطن من بىّ سليم.
(¬2) ص 117 ج 2 نصب الراية.
(¬3) ص 309 ج 3 (الفتح الربانى) وص 164 ج 1 مجتبى (ترك القنوت) وص 194 ج 1 سنن ابن ماجه (القنوت فى صلاة الفجر) وص 311 ج 1 تحفة الأحوذى (ترك القنوت) وص 146 ج 1 شرح معانى الآثار (القنوت فى صلاة الفجر وغيرها) (إنها) أى القنوت أو الدوام عليه. وتأنيث الضمير باعتبار الخبر.

الصفحة 25