كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك البقلة الثُّوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديداً ثم رُحْنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحَ فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثةِ شيئاً فلا يقرّبنّا فى المسجد، فقال الناسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ. فبلغ ذلك النبىّ صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إنه ليس لى تحريمُ ما أحل الله لى ولكنها شجرة أكره ريحها: أخرجه مسلم (¬1). {374}
" ولقول " أبى سعيد الخدرى: ذُكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثومُ والبصلُ، قيل يا رسول الله وأشدُّ ذلك كلِّه الثوم، أفَتُحَرِّمُه؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: كلوه، ومن أكله منكم فلا يقربْ هذا المسجد حتى يذهب ريحُه منه. أخرجه أبو داود (¬2). {375}
ومثل الثوم والبصل ف خُبث الرائحة الدخان، بل هو أخبث ويضر فلا يجوز تعاطيه. وقد بينت حكم تناوله فى ذاته وفى مجالس القرآن ونحوه ونصوص العلماء على حرمة تناوله فى الرسالة البديعة (¬3).
¬_________
(¬1) ص 50 ج 5 نووى مسلم (نهى من أكل ثوماً أو بصلا أو نحوهما عن حضور المسجد).
(¬2) ص 360 ج 3 سنن أبى داود (فى أكل الثوم - الأطعمة).
(¬3) وقد اهتم اعلماء بمسألة الدخان، فأفردوها بالتأليف: منهم الشيخ اللقانى، والعلامة الشيخ محمد فقهى العينى الحنفى: بين حزمته من أربع أوجه (الأول) كونه مضراً بإخبار الأطباء المعتبرين، وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقاً. (الثانى) كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم المنهى عن استعمالها شرعاً " لقول " أم سلمة نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح (انظر رقم 9507 ص 238 ج 6 فيض القدير) وهو مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة فى هذا. (الثالث) كون رائحته كريهة تؤذى من لا يستعمله ولا يسما فى مجامع الصلاة ونحوها، بقل وتؤذى الملائكة " روى " أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من آذى مسلماً فقد آذانى، ومن آذانى فقد آذى الله تعالى. أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند حسن (انظر رقم 8269 ج 6 فيض القدير). (الرابع) كونه سرفاً إذ لا نفع فيه بل ضرره محقق (وقال) علاء الدين الحصنى: والتّن (بضمتين، الدخان) الذى حدث بدمشق فى سنة خمس عشرة بعد الألف، يدعى شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم فإنه مفتر وهو حرام " لحديث " أحمد عن أم سلمة قالت: نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ويلس من الكبائر تناله المرة والمرتين = ومع نهى ولى الأمر عنه حرم قطعاً. نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر (انظر ص 322 ج 5 هامش رد لمحتار وتمامه به). ولا فرق فى حرمة استعماله بين مضفه واستنشاقه وتدخينه. ومضفه أقبحها وأشدها ضرراً ثم تدخينه ثم استنشاقه.

الصفحة 258