كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

من قنت من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم (¬1). فقد ثبت أن أبا بكر قنت عند محاربة مسيلِمة، وكذلك قنت عمرو علىّ ومعاوية للنوازل. فهذا يدل على أن القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ.
(13) القنوت لغير نازلة:
(أمّا) عند عدم النوازل فلا قنوت فى غير الصبح من الصلوات الخمس اتفاقاً. وكذا فى الصبح عند الحنفيين والحنبلية وإسحاق والثورى وابن المبارك وبه قال ابن عباس وغيره، لما تقدم عن طارق الأشجعى (¬2) وغيره " ولقول " أبى هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت فى صلاة الصبح إلا أن يدعَو لقوم أو يدعَو على قوم أخرجه ابن حبان بسند صحيح (¬3). {48}
وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير: أنهم كانوا لا يقنتون فى صلاة الفجر (¬4). {21}
(وقالت المالكية) يقنت فى الصبح سراً قبل ركوع الثانية.
(وقالت) الشافعية وابن حبيب المالكى: يقنت فيه جهراً بعد ركوع الثانية " لحديث " محمد بن سيرين أن أنس بن مالك سئل هل قنت النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الصبح؟ فقال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع يسيراً. أخرجه السبعة إلا الترمذى (¬5). {49}
" ولقول " أنس: مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فى الفجر
¬_________
(¬1) ص 310 ج 1 فتح القدير (صلاة الوتر).
(¬2) تقدم رقم 44 ص 25.
(¬3) ص 130 ج 2 نصب الراية.
(¬4) ص 131 منه.
(¬5) ص 301 ج 3 الفتح الربانى. وص 334 ج 2 فتح البارى (القنوت قبل الركوع وبعده) وص 178 ج 5 نووى مسلم (القنوت فى جميع الصلوات) وص 87 ج 8 - المنهل العذب (القنوت فى الصلوات) وص 186 ج 1 سنن ابن ماجه (القنوت قبل الركوع وبعده).

الصفحة 29