كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

(وأجاب) الجمهور عن حديث لهم بتحريقى البيوت بوجوه (منها) أن الحديث ورد فى قوم م المنافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى كما يدل عليه أثر ابن مسعود المتقدم وفيه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عناه إلا منافق بيّن النفاق (¬1) (ومنها) أنه صلى الله عليه وسلم همّ بالتحريق ولم يفعله. ولو كان واجباً لما تركه (ومنها) ما حكاه القاضى عياض من أن فرضية الجماعة كانت أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ الوجوب (قال الحافظ) ويدل على النسخ الأحاديث الواردة فى تفضيل صلاة الجماعة، لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل الفضل ومن لازم ذلك الجواز (¬2).
(2) الجماعة فى غير الصلوات الخمس:
هى عند الحنفيين:
(أ) شرط صحة فى الجمعة والعيدين لما سيأتى فى بحثهما.
(ب) وسنة كفاية فى صلاة التراويح والجنازة.
(ج) ومستحبة فى صلاة الكسوف. وكذا فى وتر رمضان على قول رجحه الكمال ابن الهمام، لما تقدم فى الوتر من أن النبى صلى الله عليه وسلم أوتر بأصحابه ثم بيّن العذر فى تأخره كما صنع فى التراويح. قال العلامة الحلبى الصحيح أن الجماعة فيه أفضل، لأنه لما جازت الجماعة فيه كانت أفضل اعتبارً بالمكتوبة (¬3).
(د) ومكروهة تنزيهاً فى النفل ووتر غير رمضان إذا كان على سبيل التداعى بأن يكون مع الإمام أربعة فأكثر وإلا فهى مباحة.
وقالت المالكية: الجماعة شرط لصحة الجمعة. وسنة فى العيدين والكسوف والاستسقاء، ومندوبة فى الجنازة، ومستحبة فى التراويح. ومكروهة فى النفل
¬_________
(¬1) تقدم رقم 25 ص 36.
(¬2) ص 87 ج 2 فتح البارى الشرح (وجوب صلاة الجماعة).
(¬3) ص 420 غنية المتملى فى شرح منية المصلى (صلاة الوتر).

الصفحة 38