كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

المطلق إذا كان الجمع كثيراً مطلقاً أو قليلا بمكان مشهور كالمسجد وإلا جازت.
(وقالت) الشافعية: الجماعة فرض عين فى الركعة الأولى من الجمعة. وفى كل الصلاة المعادة، وفى المجموعة جمع تقديم لمطر وفى المنذورة جماعتها ومندوبة فى العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووتر رمضان وفى صلاة مقضية خلف مثلها من نوعها كظهر خلف ظهر. ومباحة فى غير ما ذكر من النوافل. وسنة فى صلاة الجنازة.
(وقالت) الحنبلية: الجماعة شرط لصحة صلاة الجمعة والعيد وسنة لصلاة الجنازة والاستسقاء والتراويح ومباحة فى التهجد والرواتب.
(تنبيه) علم أن الجماعة فى النفل المطلق مباحة عند الأئمة الأربعة. لكن محله عند الحنفية والمالكية إذا لم تكن على سبيل التداعى " لقول " أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم حَرام فأتوه بسَمُن وتمر فقال: ردوا هذا فى وعائه وهذا فى سقائه فإنى صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاً فأقامنى عن يمينه على بِساط، وقامت أمُّ سليم وأم حرام خلفنا أخرجه أبو داود (¬1) {58}
" ولقول " ابن عباس: بتُّ فى بيت خالتى ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القِرْبَة فتوضأ ثم أوكى القربة ثم قام إلى الصلاة. فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمتٌّ عن يساره فأخذنى بيمينه فأدارنى من ورائه فأقامنى عن يمينه فصليت معه. أخرجه السبعة إلا الترمذى وهذا لفظ أبى داود (¬2). {59}
¬_________
(¬1) ص 335 ج 4 - المنهل العذب (الرجلان يؤم أحدهما الآخر كيف يقومان).
(¬2) ص 268 ج 5 - الفتح الربانى. وص 131 ج 2 فتح البارى (يقوم عن يمين الإمام بحذائه) وص 44 = ج 6 نووى مسلم (صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ودعاؤه بالليل) وص 339 ج 4 - المنهل العذب. وص 129 ج 1 - مجتبى (موقف الإمام والمأموم صبى) وص 159 ج 1 سنن ابن ماجه (الاثنان جماعة) (فأطلق القربة) أى حل وذكاءها (ثم أوكى القربة) أى شد فمها بالوكاء وهو الحبل.

الصفحة 39