كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

منه مفسدة ونحوها. وهذا النهى للتنزيه إذا كان للمرأة زوج ووجدت الشروط. وإن لم يكن لها زوج حرم المنع إذا وجدت الشروط (¬1).
وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء لما تقدم " ولقولِ " أبى هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّما امرأةٍ أصابت بخوراً فلا تشهَدَنّ عشاء الآخِرةِ. أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى (¬2). {67}
والتقييد بالعشاء لأنه وقت ظلمه فيكثر فيه الفسق والفجور. وإلا فكل صلاة كذلك إذا خيفت الفتنة من حضورها.

(5) ما نحقق به الجماعة:
تنعقد الجماعة فى غير الجمعة - عند الحنفيين والشافعى - بواحد مع الإمام ولو امرأة أو صبياً مميزاً فى مسجد أو غيره فى الفرض وغيره " لحديث " أبى إمامة الباهلى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اثنان فما فوقهما جماعة. أخرجه الطبرانى فى الأوسط. وفيه مسلمة بن علىّ وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه والبيهقى والدار قطنى عن أبى موسى الأشعرى بسند ضعيف. والدار قطنى عن ابن عمرو بن العاص. وفى سنده متروك (¬3). {68}
وقال إبراهيم النخعى: الرجل مع الرجل جماعة، لهما التضعيف خمساً وعشرين. أخرجه ابن أبى شيبة. {29}
" وقال " ابن عباس: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه عن يساره فأخذنى فأقامنى عن يمينه وأنا يومئذ ابن عشر سنين. أخرجه أحمد (¬4). {69}
¬_________
(¬1) ص 161 ج 4 شرح مسلم (خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ولا تخرج متطيبة).
(¬2) ص 201 ج 5 - الفتح الربانى. وص 163 ج 4 نووى مسلم (خروج النساء إلى المساجد). وص 133 ج 3 - السنن الكبرى (المراة تشهد المسجد للصلاة لا تمس طيباً).
(¬3) ص 45 ج 2 مجمع الزوائد (من تحصل بهم فضيلة الجماعة) وص 159 ج 1 سنن ابن ماجه (الاثنان جماعة) وص 69 ج 3 - السنن الكبرى (الاثنان فما هو فوقهما جماعة) وص 105 سنن الدار قطنى.
(¬4) ص 364 ج 1 مسند أحمد (مسند عبد الله بن العباس).

الصفحة 44