كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

(وقال) شر حبيل: سمعتُ جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامنى عن يمينه. أخرجه ابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة فى صحيحهما. وشر حبيل ضعفه غير واحد، واتهم بالكذب لكن ذكره ابن حبان فى الثقات (¬1). {70}
وكانت عائشة يؤمها عبدُها ذكوانُ من المصحف. ذكره البخارى معلقاً (¬2). {30}
(وقالت) الحنبلية تنعقد الجماعة بالصبى المميز فى النفل دون الفرض. وهو رواية عن مالك، لظاهر حديث ابن عباس السابق. وردّ بأن الأصل عدم التفرقة بين الفرض والنفل (وقالت) المالكية: لا تعقد الجماعة بصبى لا فى الفرض ولا فى النفل. ويرده حديث ابن عباس السابق.
(أما الجمعة) فسيأتى بيان ما تتحقق به جماعتها فى بحثها إن شاء الله تعالى.
(6) ما تدرك به الجماعة:
يدرك فضل الجماعة بإدراك جزء منها مع الإمام قبل السلام. فمن أحرم قبل الإسلام إمامه فقد أدرك فضل الجماعة ولو لم يقعد معه فى الجمعة وغيرها عند أبى حنيفة وأبى يوسف والجمهور وبعض المالكية، لعموم حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسْعَون وأتوها تمشُون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أخرجه الشافعى والسبعة (¬3). {71}
¬_________
(¬1) ص 159 ج 1 سنن ابن ماجه (الاثنان جماعة).
(¬2) ص 127 ج 2 فتح البارى (إمامة العبد).
(¬3) ص 146 ج 1 بدائع المنن. وصدره: إذا سمعتم الإقامة. وص 209 ج 5 - الفتح الربانى. وص 266 ج 2 فتح البارى (المشى إلى الجمعة) وص 98 ج 5 نووى (إتيان الصلاة بوقار وسكينة) وص 271 ج 4 - المنهل العذب (السعى إلى الصلاة). وص 138 ج 1 مجتبى (السعى إلى الصلاة) وأوله: إذا أتيتم الصلاة. وآخره: وما فاتكم فاقضوا. وص 271 ج 1 تحفة الأحوذى (فى المشى إلى المسجد) وص 135 ج 1 سنن ابن ماجه (المشى إلى الصلاة) و (عليكم السكينة) بالنصب أى ألزموها. ولكن المشهور فى الرواية الرفع على أن الجملة فى موضع الحال.

الصفحة 45