كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

وهو بعمومه بتناول الجمعة وغيرها (وقالت) الشافعية وأحمد ومحمد بن الحسن: هو خاص بغير الجمعة. أما الجمعة فلا تدرك فيها الجماعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام. لما روى يحيى بن المتوكل عن صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليْصلِّ إليها أخرى، فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً. أخرجه البيهقى والدار قطنى. ويحيى وصالح ضعفهما غير واحد فلا يقبل ما زيد فى روايتهما من قوله: فإن أدركهم الخ. أخرجه ابن ماجه بغير هذه الزيادة وفى سنده عمر بن حبيب وقد اتفقوا على ضعفه. وأخرجه الحاكم من ثلاث طرق وقال: أسانيدها صحيحة "ورد" بأن فى أحدها صالح بن أبى الأخضر وقد ضعفه غير واحد. وفى أخرى حيى بن أيوب. وهو متروك لا يحتج به، وقال النسائى ليس بالقوى (¬1). {72}
" ولقول " ابن مسعود: إذا أدركتَ ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى فإذا فاتك الركوع فصلّ أربعاً.
أخرجه البيهقى. وأخرج نحوه عن ابن عمر (¬2). {31}
(ومشهور) مذهب المالكية أنه لا يدرك فضل الجماعة فى الجمعة وغيرها إلا بإدراك ركعة مع الإمام، لمفهوم حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه أحمد والأربعة والبيهقى. وأخرجه مسلم بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وفى رواية للنسائى: فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضى ما فاته (¬3). {73}
¬_________
(¬1) ص 203 ج 3 - السنن الكبرى (من أدرك ركعة من الجمعة) وص 167 سنن الدار قطنى وص 187 ج 1 سنن ابن ماجه (من أدرك م لجمعة ركعة). وص 291 ج 1 مستدرك.
(¬2) ص 204 ج 3 - السنن الكبرى.
(¬3) ص 107 ج 6 - الفتح الربانى. وص 290 ج 6 - المنهل العذب (من أدرك من الجمعة ركعة) وص 210 ج 1 مجتبى (من أدرك ركعة من صلاة الجمعة) وص 371 ج 1 تحفة الأحوذى (فيمن يدرك من الجمعة ركعة) وص 179 ج 1 سنن ابن ماجه. وص 104 ج 5 نووى مسلم (من أدرك ركعة من الصلاة - المساجد).

الصفحة 46