كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

بقوله: إلا أنه يقضى ما فاته، اتضح معنى الحديث، لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركاً كل الصلاة بحيث تبرأ ذمته: منها، فلابد من إضمار تقديره: فقد أدرك فضل الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام. ولا دليل لهم فى الحديث، لاحتمال أن المعنى أدرك وقتها فيكون من أدرك ركعة فى الوقت فقد أدركها أداء ولو أتمها خارج الوقت: أو المراد أدرك حكمها فيما يفوته من سهو الإمام ولزوم الإتمام والوجوب فيكون الحديث محمولا على أرباب الأعذار. فمن زال عذره من نحو حيض أو جنون وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة وجبت عليه تلك الصلاة.
(7) تفاوت الجماعة فى الفضل:
أصل فضل الجماعة يحصل بأقلها وفى أى مكان. فيجوز عند الجمهور فعلها فى البيت والصحراء (لحديث) جابر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمساً لم يُعْطَهُنَّ أحد قبلى: نُصِرْتُ بالرُّعب مسيرة شهر، وجُعِلتْ الأرضٌ لأمتى طَهوراً ومسجداً، فأيما رجلٍ من أمتى أدركته الصلاة صلى حيث كان (الحديث) أخرجه الشيخان (¬1). {74}
وعن بعض الحنبلية أن تأديتها فى المسجد واجب على من كان قريباً منه " لحديث " جابر وأبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد. أخرجه الدار قطنى بسند ضعيف. وأخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة وقال: وقد صحت الرواية عن أبى موسى: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له (¬2). {75}
(وأجاب) الجمهور بأنه لا يعرف مرفوعاً إنما هو من قول على رضى الله عنه. وعلى فرض رفعه فليس له إسناد ثابت. قاله ابن حجر فى تخريج الرافعى (¬3)
¬_________
(¬1) تقدم رقم 458 ص 312 ج 1 - الدين الخالص طبعة ثانية (التيمم).
(¬2) ص 161 سنن الدار قطنى. وص 246 ج 1 مستدرك.
(¬3) ص 431 ج 6 فيض القدير للمناوى.

الصفحة 47