كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

وسلم صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا. أخرجه الدار قطنى وقال: هذا مرسل وأبو جابر البياضى متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: هو كذاب (¬1). {91}
" ولحديث " أبى أمامه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مُوتمنٌ. أخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير بسند رجاله موثقّون وأخرجه أحمد والبيهقى والبزار عن أبى هريرة بسند صحيح على شرط مسلم بزيادة: فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين (¬2). {92}
فقد دل على أن الإمام ضامن صلاة المأمومين، وأن صحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام. وفسادها بفسادها (روى) أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه. أخرجه محمد فى الآثار وقال: وبه نأخذ إذا صلى الرجل بأصحابه جنباً أو على غير وضوء أو فسدت صلاته بوجه من الوجه فسدت صلاة من خلفه (¬3). {32}
وهو عام فى العمد والنسيان، لكن هذه الأدلة كما ترى لا وزن لها بجانب الأحاديث الصحيحة القاضية بأنه لا إعادة على من لم يعلم بحدث إمامه إلا بعد الصلاة.
هذا. وجملة القول ما قال ابن رشد: اتفقوا على أنه إذا طرأ على الإمام الحدث فى الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين لا تفسد. واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة. فقال قوم " يريد الشافعى وأحمد " صلاتهم صحيحة. وقال قوم " يعنى الحنفيين " صلاتهم فاسدة. وفرّق قوم " يعنى مالك " بين أن يكون الإمام عالماً بجنابته فتفسد صلاتهم أو ناسياً لها فلا
¬_________
(¬1) ص 139 سنن الدار قطنى. وص 58 ج 2 نصب الراية (الإمامة).
(¬2) ص 260 ج 5 مسند أحمد (حديث أبى أمامه الباهلى رضى الله عنه) وص 419 ج 2 منه (مسند أبى هريرة رضى الله عنه). وص 127 ج 3 - اسنن الكبرى (كراهية الإمامة) وص 2 ج 2 مجمع الزوائد (الإمام ضامن).
(¬3) رقم 144 ص 30 - الآثار لأبى يوسف.

الصفحة 60