كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم (¬1).
(التاسع) ألا يكون الإمام مأموماً: فلا تصح إمامة المأموم حال اقتدائه اتفاقاً وكذا بعد سلام الإمام وإن أدرك معه أقل من ركعة عند الحنفيين.
(وقالت) المالكية: لا يصح الاقتداء به إن أدرك ركعة أو أكثر مع الإمام وإلا صح الاقتداء به، لأنه لم تثبت له حكم المأمومية.
(وقالت) الشافعية والحنبلية: يصح الاقتداء بالمسبوق مطلقاً فى غير الجمعة ولا يصح الاقتداء به فى الجمعة.
(ب) وشروط المأموم " وتسمى شروط الاقتداء سبعة ":
(الأول) نية المأموم الاقتداء. وهى شروط فى غير صلاة الجماعة شرط فى صحتها كالجمعة والعيد عند الحنفيين. وشروط فى كل الصلوات عند غيرهم ويلزم مقارنتها للتحريمة خلافاً للشافعية حيث قالوا: تصح نية الاقتداء فى أثناء الصلاة مع الكراهة إلا ما تشترط فيه الجماعة كالجمعة، فإنه لابد فيه من من مقارنة نية الاقتداء للتحريمة. وهو رواية عن أحمد. والصحيح عنه ما عليه الجمهور. قال ابن قدامة: قال أحمد فى رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثاً ينوى الظهر ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة، سلم من هذه وتصير له تطوعاً ويدخل معهم، قيل له فإن دخل فى الصلاة مع القوم واحتسب به، قال: لا يجزيه حتى ينوى الصلاة مع الإمام فى ابتداء الفرض (¬2) هذا. ولا يجوز لمن بدأ صلاته فى جماعة أن يخرج مها بنية المفارقة إلا لضرورة كأن أطال عليه الإمام " لحديث " أبى الزبير عن جابر قال: كان معاذ يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيصلى بقومه فأخر النبى
¬_________
(¬1) ص 147 ج 2 رد المختار (الاقتداء بشافعى ونحوه هل يكره؟ ).
(¬2) ص 62 ج 2 مغنى (نية الإمامة).

الصفحة 63