كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

صلى الله عليه وسلم ليلة العشاء فصلى معاذ مع النبى صلى الله عليه وسلم. ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فقيل نافقتَ يا فلان قال: ما نافقت. فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. فقال: يا معاذ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا اقرأ بكذا، قال أبو الزبير: بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود بألفاظ متقاربة (¬1). {95}
ولم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة ولا أنكر عليه فعله.
ومن الضرورة التى تبيح نية المفارقة طروء مرض أو خشية غلبة النعاس أو شئ يفسد صلاته أو خوف فوات مال أو تلفه أو فوت رفقة.
وإن فعل ذلك لغير عذر فسدت صلاته عند الجمهور، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر (وقالت) الشافعية: تصح صلاته مع الكراهة. وهو رواية عن أحمد كما لو نوى المنفرد كونه مأموماً. واستثنوا ما تشترط فيه الجماعة كالجمعة.
والأفضل عدم تعيين الإمام لعدم وروده، لأنه لو عينه فظهر خلافه فسدت صلاته. وأما نية الإمام فليست شرطاً بل مستحية، ليحوز ثواب الجامعة " قال " أنس: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى رمضانَ فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام إلى جنبى ثم جاء آخر حتى كنا رهْطاً فلما أحس النبى صلى الله عليه وسلم أنّا خلفه تجوّز فى صلاته (الحديث) أخرجه أحمد ومسلم (¬2). {96}
¬_________
(¬1) ص 240 ج 5 الفتح الربانى. وص 132 ج 2 فتح البارى (إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى). وص 181 ج 4 نووى مسلم (القراءة فى العشاء) وص 212 ج 5 المنهل العذب (تخفيف الصلاة).
(¬2) ص 193 ج 3 مسند أحمد (مسند أنس بن مالك رضى الله عنه) وص 213 ج 7 نووى مسلم (النهى عن الوصال) والرهط ما دون العشرة من الرجال و (تجوز) أى خفف واقتصر على الأركان مع بعض المندوبات للمصلحة.

الصفحة 64