كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

وهو ظاهر فى أنه صلى الله عليه وسلم ينو الإمامة ابتداء وقد ائتموا به وأقرهم " وعن " أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلّى وحده فقال: ألا رجل يتصدقُ على هذا يصلّى معه؟ فصلّى معه رجل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والبيهقى والحاكم وصححه (¬1). {97}
والظاهر أن الرجل كان يصلى فريضة. وتقدم حديث اقتداء ابن عباس بالنبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل (¬2).
وفى المسألة تفصيل تقدم بيانه فى بحث " النية " من أركان الصلاة (¬3). ويزداد هنا أن الحنابلة قالوا: لا تشترط نية الإمامة فى النافلة لما تقدم. أما فى الفريضة فإن كان يَنتظر أحداً كإمام المسجد يحرمِ وحده وينتظر من يأتى فيصلى معه فيجوز؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم أحرم وحده ثم جاء جابر وجُبارة فأحرما معه فصلى بهما ولُم ينكر فعلَهما. والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة لنهم كانوا مسافرين. وإن لم يكن كذلك فقد روى عن أحمد أنه لا يصح. ذكره ابن قدامة (¬4).
(الثانى) عدم تقدم المأموم على الإمام عند غير مالك؛ لحديث: إنما جعل الإمام لِيُؤتمَّ به فقلا تختلفوا عليه. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والبيهقى عن أبى هريرة (¬5). {98}
¬_________
(¬1) ص 434 ج 5 - الفتح الربانى. وفيه: من يتجر على هذا. وص 276 ج 4 - المنهل العذب (الجمع فى المسجد مرتين) وص 189 ج 1 تحفة الأحوذى (الجماعة فى مسجد قد صلى فيه) وعنده: أيكم يتجر على هذا؟ وص 69 ج 3 - السنن الكبرى (الجماعة فى مسجد قد صلى فيه) وص 209 ج 1 مستدرك. والمراد بالتصدق تحصيل الثواب لأنه بصلاته معه صار كأنه تصدق عليه بثواب ست وعشرين صلاة، ولو صلى منفرداً لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة و (الرجل) المتصدق هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه كما فى رواية البيهقى.
(¬2) تقدم رقم 59 ص 39 (الجماعة فى غير الصلوات الخمس).
(¬3) تقدم ص 128 ج 2 طبعة ثانية.
(¬4) ص 60 ج 2 - مغنى.
(¬5) ص 273 ج 5 - الفتح الربانى. وص 147 ج 2 = فتح البارى (إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) وص 233 ج 4 نووى مسلم (ائتمام المأموم بالإمام) وص 330 ج 4 المنهل العذب (الإمام يصلى من قعود) وص 92 ج 2 - السنن الكبرى.

الصفحة 65