كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

(الثالث) علم المأموم بانتقالات الإمام برؤية أو سماع مه أو من المقتدى فيصح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية لا تمنع من العلم بانتقالات الإمام وإن لم يكن الوصل إليه. أو اختلف المكان كمسجد وبيت " لقول " عائشة رضى الله عنها: كان رسولُ الله صل الله عليه وسلم يصلى من الليل فى حُجرته وجِدار الحُجْرة قصير، فرأى الناسُ شخصَ النبى صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلةَ الثانيةَ فقام معه ناس يصلون بصلاته (الحديث). أخرجه البخارى والبيهقى (¬1). {99}
" ولحديث " أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى ليلة فى حُجْرته فجأة أناس فصلوا بصلاته فخفّف فدخل البيت ثم خرج فعاد مراراً كل ذلك يصلى. فلما أصبح قالوا: يا رسول الله صلينا معك البارحة ونحن نحب أن تمد فى صلاتك، قال علمتُ بمكانكم وعمداً فعلتُ ذلك. أخرجه أحمد (¬2). {100}
ففى هذه الأحاديث دلالة على جواز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذا عَلم انتقالات إمامه. وبه قال البخارى وغيره (قال فى صحيحه) وقال الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر. وقال أبو مْجِلَز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جِدار إذا سمع تكبير الإمام (¬3) وقد أخرجه عبد الرازق عن معتمر بن التيمى عن أبيه عن أبى مجلز. وهو مسند صحيح وروى سعيد بن منصور بسند صحيح أن الحسن البصرى قال فى الرجل يصلى
¬_________
(¬1) ص 145 ج 2 فتح البارى (إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة) وص 110 ج 3 - السنن الكبرى (صلاة المأموم بصلاة الإمامم فى المسجد إن كان بينهما مقصورة).
(¬2) ص 199 ج 3 مسند أحمد (مسند أنس بن مالك رضى الله عنه).
(¬3) ص 145 ج 2 فتح البارى (إذا كان بين الإمام والقوم حائط أو سترة).

الصفحة 67