كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

(الرابع) متابعة المأموم الإمام: وهى أن يكون شروع المأموم فى أعمال الصلاة بعد شروع الإمام فيها لما تقدم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبّر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد (¬1) " ولحديث " أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يأيها الناس إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. أخرجه أحمد ومسلم (¬2). {101}
" والحديث " يدل على أن مشروعية الإمامة ليُقتدىَ بالإمام، ومن شأن التابع والمأموم ألاّ يقتدم على متبوعه ولا يساويه فى أعماله ولا يتقدم عليه فى موقفه بل يراقب أحواله ويأتى على أثرها بنحو فعله، فلا يخالفه فى شئ من الأحوال وقد فصل الحديث ذلك بقوله: فإذا كبر الخ، فمن خالفه فى شئ مما ذكر فد أثم. ولا تفسد صلاته بذلك إلا إن خالف فى تكبيرة الإحرام بتقديمها على تكبيرة الإمام فإنها لا تنعقد صلاته معه لأنه لم يجعله إماماً. ويدل على عدم فساد الصلاة بمخالفته لإمامه أنه صلى الله عليه وسلم توعّد من سبق الإمام فى ركوعه أو سجوده بأن الله يجعل رأسه رأس حمار، ولو يأمره بإعادة
¬_________
(¬1) تقدم رقم 98 ص 65.
(¬2) ص 102 ج 3 مسند أحمد (مسند أنش رضى الله عنه) وص 105 ج 4 نووى مسلم (تحريم سبق الإمام) والمراد بالانصراف: السلام.

الصفحة 69