كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

صلاته ولا قال فإنه لا صلاة له. قال الصنعانى (¬1). وعلى اشتراط المتابعة اتفقت الأئمة. وفيها تفصيل للفقهاء (فعند) الحنفيين المتابعة هى مشاركة المأموم للإمام فى فعل الأركان، بأن يشرع فيها معه أو عقبه أو يأتى بها متراخياً عن الإمام ولكنه يدركه فى الركن قبل الدخول فى الركن الذى بعده؛ فلو ركع إمامه فشرع معه أو عقبه وشاركه فيه أو ركع بعد رفع إمامه وقبل أن يهبِط للسجود يكون متابعاً له فى الركوع. أما أو ركع ورفع قبل الإمام ولم يعد إليه معه أو بعده ولو فى ركعة جديدة بطلت صلاته. ولو ركع وسجد قبل الإمام ألغيت تلك الركعة وعليه قضاؤها بعد سلام الإمام، وإلا بطلت صلاته. ولو ركع وسجد قبل الإمام ألغيت تلك الركعة وعليه قضاؤها بعد سلام الإمام، وإلا بطلت صلاته. وهذا بيان للمتابعة التى تركُها يبطل الصلاة، فلا ينافى أن مساواة المأموم الإمام فى الأركان مكروهة مفوّتة لفضيلة الجماعة، وعليه يحمل حديث أبى هريرة السابق أول البحث.
(وقالت) المالكية: المتابعة هى أن يشرع المأموم فى الفعل بعد شروع الإمام فلا يسبقه ولا يساويه ولا يتأخر بحيث لا يركع حتى يفرغ الإمام من الركوع، ولا يسجد حتى يرفع الإمام من السجود. وهى قسمان:
(أ) ما هو شرط فى صحة صلاة المأموم وهى المتابعة فى الإحرام والسلام فلو بدأ بواحد منهما قبل الإمام أو ساواه بطلت صلاته ولو ختمه بعده إلا إذا سلم قبله سهواً فإنه يعيد السلام بعده وتصح صلاته.
(ب) ما ليس شرطاً ولكن يحرم تركه أو يكره، وهى المتابعة فى غير الإحرام والسلام، فلو ساوى المأموم إمامه فى الركوع أو السجود مثلا صحت
¬_________
(¬1) ص 29 ج 2 سبل السلام (صلاة الجماعة).

الصفحة 70