كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

صلاته مع كراهة، ولو سبقه إلى الركوع أو السجود فإن انتظر الإمام حتى ركع واطمأن معه صحت صلاته مع الحرمة إن تعمد السبق. وإن لم ينتظره بل رفع قبله بطلت صلاته لعدم متابعته فى الركوع إلا إن رفع ساهياً فإنه يعود. وإن تأخر عن إمامه حتى انتهى من الركن كأن لم يركع حتى رفع إمامُه منه. فإن تعمد ذلك فى الركعة الأولى بطلت صلاته، وإن كان ساهياً ألغى هذه الركعة وقضاها بعد سلام الإمام. وإن فعل ذلك فى غير الركعة الأولى متعمداً صحت صلاته مع الإثم (وقالت) الشافعية: المتابعة تشمل ثلاثة أمور: (الأول) ألاّ يشرع المأموم فى الإحرام إلا بعد انتهاء إحرام الإمام وإلا لم تنعقد صلاة المأموم. (الثانى) ألاّ يسلم قبل إمامه وإلا بطلت صلاته، أمام مقارنته فى السلام فمكروهة.
(الثالث) ألاّ يسبق المأموم إمامه وألاّ يتأخر عنه بركنين فعليين متواليين بلا عذر وإلا بطلت صلاته، كأن هوى للسجود وإمامه قائم للقراءة أو تأخر عنه كذلك، أما لو سبقه بهما ساهياً أو جاهلا فلا يضر، لكنه يلزمه العَوْد للموافقة متى تذكر أو علم وإلا بطلت صلاته.
(وقالت) الحنبليّة: المتابعة تشمل ثلاثة أمور: الأول والثانى كما تقدم عند الشافعية (الثالث) ألا يسبق المأموم إمامه بفعل من أفعال الصلاة وألاّ يتخلف عنه فى فعل منها. فإن سبقه بالركوع عمداً بأن ركع ورفع قبل ركوع الإمام بطلت صلاته. وإن سبقه بغير الركوع بأن نزل للسجود قبل نزول إمامه عمداً أو قام للركعة الثانية قبله لم تبطل صلاته، لكن يلزمه الرجوع ليأتى بما فعله بعد إمامه. وإن فعل شيئاً من ذلك سهواً لا تبطل صلاته لكن

الصفحة 71