كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

يلزمه إعادة ما فعله بعد أن يأتى به إمامه وإلا لم تحسب له الركعة. وإن سَبق إمامه بركنين عمداً بطلت صلاته، وإن كان سهواً فإن أتى بهما بعد فعل الإمام احتسبت له الركعة وإلا ألغيت ولزمه الإتيان بها بعد سلام إمامه بالسلام عمداً بطلت صلاته. وإن كان سهواً أتى به بعد سلام الإمام وإلا بطلت صلاته.
هذا. ويكره مساواة المقتدى لإمامه فى أفعال الصلاة. ويحرم سبقُه إمامَه اتفاقاً " لقول " البرَاء بن عازبِ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمِده لم يَحْنِ منا أحدٌ ظهرَه حتى يقعَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم ساجداً. أخرجه السبعة إلا ابن ماجه بألفاظ متقاربة (¬1). {102}
" ولقول " ابن مسعود: إذا كنتَ خلف الإمام فلا تركعْ حتى يركعَ، ولا تسجدْ حتى يسجدَ، ولا ترفع رأسك قبله. وإذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف وكانت لك حاجة فاذهب وَدَعْهُ فقد تمت صلاتك. أخرجه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات (¬2). {34}
وهذا لا يقال من قبل الرأى فهو مرفوع حكماً " ولحديث " أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما يخشى أحدُكم إذا رفع رأسَه م ركوع أو سجود قبل الإمام أن يُحوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حِمار أو صورتَه صورة حمار؟ أخرجه السبعة إلا الترمذى (¬3). {103}
¬_________
(¬1) ص 274 ج 5 الفتح الربانى. وص 124 ج 3 فتح البارى (متى يسجد من خلف الإمام؟ ) وص 190 ج 4 نووى مسلم (متابعة الإمام) وص 8 ج 5 - المنهل العذب (إتباع الإمام) وص 132 ج 1 مجتبى (مبادرة الإمام) وص 234 ج 1 تحفة الأحوذى (كراهية أن يبادر الإمام) و (لم يحن) بفتح فسكون، أى لم يثن يقال حنيت العود وحنوته إذا ثنيته. والمعنى لا ينتقل المأموم من ركن حتى يتلبس الإمام بالركن الذى يليه.
(¬2) ص 78 ج 2 مجمع الزوائد (متابعة الإمام).
(¬3) ص 276 ج 5 - الفتح الربانى. وص 125 ج 2 فتح البارى (إثم من رفع = رأسه قبل الإمام) وص 151 ج 4 نووى مسلم (تحريم سبق الإمام) وص 133 ج 1 مجتبى (مبادرة الإمام) وص 158 ج 1 سنن ابن ماجه (النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود) وأما، مخففة حرف استفتاح والاستفهام للتوبيخ.

الصفحة 72