كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. أخرجه أحمد وأبو دواد والبيهقى وابن حبان والحاكم مسنداً. وأخرجه البخارى معلقاً (¬1). {114}
(وقالت) الشافعية: يجوز اقتداء متوضئ بمتيمم إذا كان لا تلزمه إعادة الصلاة - بأن كان تيممه لمرض أو لفقد الماء فى مكان يغلب فيه فقده - ولا يصح اقتداؤه بمتيمم تلزمه الإعادة - بأن تيمم لشدة برد الماء أو لفقده فى مكان يندر فقده فيه - ولا دليل على هذا التفصيل. بل يرده ما تقدم عن عمرو بن العاص وقد تيمم لشدّة البرد (وقال) محمد بن الحسن: يصح اقتداء متوضئ بمتيمم فى الجنازة دون غيرها " لحديث " محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم المتيمم المتوضئين. أخرجه البيهقى والدار قطنى. وقالا إسناده ضعيف (¬2). {115}
فلا تقوم به حجة (وقال) مالك والنخعى: يكره اقتداء المتوضئ بالمتيمم، ويؤمهم إذا كان أميراً. والراجح من جهة الدليل القول الأول. فقد أقرَّ النبى صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص ولم ينكر عليه شيئاً ولا فصَّل له ولا أمر من صلى وراءه بالإعادة. قال ابن حزم: النهى عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس. وكذلك تقسيم من قسَّم (¬3).
(السابع) من شروط الاقتداء " اتحاد صلاة الإمام والمأموم فى الأداء
¬_________
(¬1) ص 281 ج 5 - الفتح الربانى. وص 184 ج 3 المنهل العذب (إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ ) وص 225 ج 1 - السنن الكبرى (التيمم فى اسفر إذا خاف الموت أو العلة من شدة البرد) وص 310 ج 1 فتح البارى (إذا خاف الجنب على نفسه المرض .. تيمم). و (ذات السلاسل) جمع سلسل بفتح فسكوت سميت بذلك لأنها كانت على ماء بأرض جذام يعرف بالسلسل.
(¬2) ص 334 ج 1 - السنن الكبرى. وص 68 سنن الدار قطنى (كراهة إمامه المتيمم المتوضئين).
(¬3) ص 144 ج 1 - المحلى (مسالة 248).

الصفحة 83