كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

كلها ضعيفة غاية الضعف (قال) الصنعانى: وهى أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بّر وفاجر، إلا أنها كلها ضعيفة، وقد عارضها حديث: لايؤمَّنَّكم ذو جرأة فى دينه. ونحوه، وهى أيضاً كلها ضعيفة. فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل، وهو أن من صحت صلاته صحت إمامته. وأيَّدَ ذلك فعل الصحابة. فقد أخرج البخارى فى التاريخ عن عبد الكريم أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصلون خلف أئمة الجور (¬1) ويؤيده أيضاً حديث مسلم وأبى داود وابن ماجه عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذَرّ كيفَ أنتَ إذا كانت عليك أمراء يمُيتون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ قلتُ يا رسول الله فما تأمُرُنى؟ قال صلّ الصلاةَ لوقتها فإن أدركتَهَا معهم فصلها فإنها لك نافلة (¬2). {131}
فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخروها عن وقتها. وظاهره أنهم لو صَّلوها فى وقتها لكان مأموراً بصلاتها خلفهم فريضة (¬3) ويؤيد القول بصحة الصلاة خلف الفاسق أيضاً حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لعلّكم ستدركون أقواماً يُصلّون صلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا فى بيوتكم فى الوقت الذى تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سُبْحَةً. وأخرجه أحمد. وأخرج نحوه أبو داود عن عبادة بن الصامت بسند رجاله رجال الصحيح (¬4). {132}
¬_________
(¬1) وأخرجه البيهقى ص 122 ج 3.
(¬2) ص 147 ج 5 نوى مسلم (كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار) وص 13 ج 4 - المنهل العذب. وص 196 ج 1 سنن ابن ماجه.
(¬3) ص 39 ج 2 سبل السلام (صلاة الجماعة).
(¬4) ص 221 ج 5 - الفتح الربانى. وص 17 ج 4 - المنهل العذب (إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت) و (لغير وقتها) أى لغير وقتها المختار وهو أول الوقت.

الصفحة 94