كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

جلاله، أو سبحانه وتعالى. أو سمع اسم النبى صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، فإن قصد إجابة الذاكر فسدت صلاته، وإن قصد مجرد الثناء على الله تعالى والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، لا تفسد؛ لأن هذا لا ينافى الصلاة، ولا يقطع ما ذكر حكم الموالاة عند الشافعية إلا إذا ذكر الاسم الظاهر كأن قال: صلى الله علي محمد وآله. ولو قرأ المصلى القرآن من مصحف ونحوه، فإن كان حافظاً لا تفسد صلاته اتفاقاً، لعدم التلقن، وكذا إن كان غير حافظ عند أبى يوسف ومحمد، لكنه يكره، لقول أبى حنيفة: بلغنى عن ابن عباس أنه قال فى الرجل يؤم القوم وهو ينظر فى المصحف: إنه يكره ذلك وقال كفعل أهل الكتاب. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (¬1) (2).
ولا يكره عند الشافعى (روى) ابن أبى مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاماً لها عن دبر فكان يؤمها فى رمضان فى المصحف. أخرجه ابن ابى شيبة (3).
وقال الحنفيون: تفسد لأن التلقن من المصحف تعلم ليس من أعمال الصلاة فيفسدها إذا قرأ ما تصح به الصلاة على الأظهر (وأجابوا) عن أثر عائشة بأن الذى فى الموطإ أن ذكوان، وكان عبداً لعائشة فأعتقته عن دبر منها، وكان يقوم يقرأ لها فى رمضان (¬2) (4)، فليس فيه أنه كان يقرأ فى المصحف، وإن صح ما روى ابن أبى شيبة يحمل على أنه كان يراجع المصحف قبل الصلاة ليكون قريب عهد بما يقرؤه.
(ز) النفخ: فيبطلها إن ظهر منه حرف مفهم أو حرفان وإن لم يفهما لعموم حديث النهى عن الكلام فى الصلاة ولقول زيد بن ثابت: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النفخ فى السجود، وعن النفخ فى الشراب. أخرجه الطبرانى فى الكبير. وفى سنده خالد بن إياس، وهو متروك فلا تقام به حجة.
وضعف البيهقى رفعه (¬3). [12].
¬_________
(¬1) رقم 171 ص 34 كتاب الآثار.
(¬2) ص 216 ج 1 زرقانى الموطإ (ما جاء فى قيام رمضان).
(¬3) ص 83 ج 2 مجمع الزوائد (النفخ فى الصلاة).

الصفحة 10