كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

ما وقع من المخالفات التي هي سبب في الانتقام وتخويف الله عباده بالآيات التي منها الكسوف.
(والجواب) عن هذا الحديث بأنه منسوخ بالأحاديث السابقة (مردود) بأنه لا دليل على النسخ (¬1).
(ح) الأنين كأن يقول: أه بالقصر كدع. والتأفف كأن يقول: أُف أُف. والتأوه بأن يقول: أوه أو آه. والبكاء فتفسد الصلاة بها- عند الحنفيين وأحمد- إذا كانت بصوت يحصل به حروف، وكانت لوجع أو مصيبة. وكان يملك نفسه عنها. أما إذا كانت لذكر جنة أو نار أو حصلت غلبة فلا تفسد الصلاة، وإن حصل بها حروف للضرورة فتكون حينئذ كالعطاس والسعال والجشاء والتثاؤب. قال أبو محمد عبد الله بن قدامة: فأما البكاء والتأوه والأنين الذي ينتظم منه حرفان، فما كان مغلوباً عليه لم يؤثر.
¬_________
(¬1) وجملة القول فى هذا ما ذكره الحافظ العراقى فى شرح حديث البصاق فى المسجد قال: فى إباحة البصاق فى المسجد لمن غلبه ذلك، دليل على أن النفخ والتنحنح فى الصلاة إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث وكان يسيراً، لا يضر المصلى فى صلاته ولا يفسدها لأنه قل ما يكون بصاق إلا ومعه شئ من النفخ. والتنخم ضرب من التنحنح. ومعلوم أن للتنخم صوتاً كالتنحنح، وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق. فإذا قصد النافخ أو المتنحنح فى الصلاة بفعله ذلك اللعب أو شيئاً من العبث أفسد صلاته. وأما إذا كان نفخه تأوهاً من ذكر النار إذا مر به ذكرها فى القرآن وهو فى الصلاة فلا شئ عليه. هذا. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنهه يقطع الصلاة النفخ والتنحنح. وروى ابن عبد الحكم وابن وهب أنه لا يقطع (وقال) أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: يقطع النفخ إن سمع (وقال) أحمد وإسحاق: لا يقطع (وقال) الشافعى: ما لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام (قال) ابن عبد البر وقول من راعى حروف الهجاء وما يفهم من الكلام أصح الأقاويل. ومذهب الشافعى فى النحنحة والضحك والبكاء والنفخ والأنين أنه إن بأن منه حرفان بطلت صلاته ما لم يكن معذوراً بغلبة أو تعذر قراءة الفاتحة ما لم يكثر الضحك وإن كان مغلوباً فإنه يضره. والله أعلم. ص 385 ج 2 طرح التثريب.

الصفحة 12