كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)
وفى سنده ابو سلمة بن نبيه وعبد الله بن هارون، وهما مجهولان.
(وقال) أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تجب الجمعة على من كان خارج البلد ولو سمع النداء (لقول) على رضى الله عنه: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة. أخرجه ابن أبى شيبة، وهذا لفظه، وعبد الرازق والبيهقى والطحاوى فى المشكل وصححه ابن حزم (¬1). (41).
(وأجاب) الأولون عنه بأن معناه لا تصح الجمعة إلا فى مصر كما سيأتى لا ينافى وجوبها على من سمع النداء منالمصر (وقال) مالك والليث: تجب الجمعة على من كان بينه وبين بلدها ثلاثة أميال وثلث فأقل.
(ب) وأما شروط صحتها فأربعة: المكان والوقت والخطبة والجماعة.
(1) مكان الجمعة
اختلف العلماء فى المكان الذى تصح فيه إقامة الجمعة. فقال الحنفيون: لا تقام إلا فى المصر او فنائه بكسر الفاء، وهو الموضع المعد لمصالح المصر، بشرط الا ينفصل عنه بغلوة (¬2)، فلا تصح فىقرية ولا مفزة. وبه قال على وحذيفة وعطاء وإبراهيم النخعى ومجاهد وابن سيربن والثورى وسحنون لما تقدم أن علياً رضى الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاةفطر ولا أضحى إلا فى مصر جامع أو فى مدينة عظيمة (¬3) والموقوف فى مثله كالمرفوع، لأنه من شروط العبادة ولا مدخل للرأى فيها، وكفى بقول على رضى الله عنه قدوة.
¬_________
(¬1) ص 195 ج 2 نصب الراية (صلاة الجمعة) وص 179 ج 3 سنن البيهقى (العدد الذين إذا كانوا فى قرية وجبت عليهم الجمعة) وص 54 ج 2 مشكل الاثار (العيدان يجتمعان) وص 52 ج 5 المحلى (صلاة الجمعة).
(¬2) الغلوة بفتح فسكون فى الأصل: الغاية وهى رمية سهم أبعد ما يقدر عليه، وقدرها ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة وهو الأصح أى 139 متراً إلى 186.
(¬3) تقدم أثر 41 ص 166 ..