كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

وإذا وجب ذكر الله تعالى وجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى في تفسير قوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ}. قال: لا أذكر إلا ذكرت معي (¬1). [189]
(ويحتمل) ألا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في خطبة ذلك (أما القراءة) فقال القاضي: يحتمل أن تشترط في إحداهما 6، لما روي الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم، ويحمد الله ويثنى عليه، ويقرأ سورة ثم يجلس، ثم يقوم ويخطب ثم ينزل. كان أبو بكر وعمر يفعلانه. رواه الأثرم. [190]
(وظاهر) هذا أنه إنما قرأ في الخطبة الأولى ووعظ في الخطبة الثانية، وظاهر كلام الخرقي أن الموعظة إنما تكون في الخطبة الثانية لهذا الخبر.
وقال القاضي: تجب في الخطبتين، لأنها بيان المقصود من الخطبة، فلم يجز الإخلال بها (¬2)
سنن الخطبة:
هي كثيرة المذكور منها هنا ثمان عشرة:
(1) سلام الخطيب على الحاضرين قبل صعوده المنبر عند الشافعي وأحمد
(2، 3) واستقبالهم وسلامه عليهم بعد صعوده المنبر اتفاقاً (لقول)
¬_________
(¬1) روي أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية (ورفعنا لك ذكرك): قال الله تعالى: إذا ذكرت ذكرت معي.
أخرجه البغوى وابن جرير وأبو يعلى: انظر ص 217 ج 5 هامش تفسير ابن كثير (22).
(¬2) ص 151 ج 3 مغني.

الصفحة 198