كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الهادى للصواب، والصلاة والسلام على سيد الأحباب وآله والأصحاب. هذا والكلام هنا فى ثمانية أصول.

(الأول) مبطلات الصلاة
الفاسد والباطل فى العبادة غير الحج سواء، وهو ما خرج عن كونه عبادة بسبب فوات بعض الفرائض من الشروط والأركان.
وللصلاة مبطلات: المذكور منها هنا ثلاثة عشر:
(1) الكلام: يحرم الكلام عمداً فى الصلاة، ويبطلها إذا كان لغير إصلاحها ولا لأمر يوجبه (لقول) زيد بن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت: "وقوموا لله قانتين"، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أخرجه السبعة إلا ابن ماجه. وهذا لفظ مسلم. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (¬1). [1]
ولذا اتفق العلماء على بطلان من تكلم فيها لغير إصلاحها عامداً عالماً بتحريمه وبطلان صلاته. واختلفوا فى كلام الناسى والجاهل (فقال) الجمهور: تبطل صلاة المتكلم ولو ناسياً أو جاهلاً. ومنهم الثورى وابن المبارك والحنفيون، لعموم أحاديث النهى عن الكلام فى الصلاة.
¬_________
(¬1) ص 72 ج 4 - الفتح الربانى وص 48 ج 3 فتح البارى (ما ينهى عنه من الكلام فى الصلاة) وص 26 ج 5 نووى مسلم (تحريم الكلام فى الصلاة)
وص 55 ج 6 - المنهل العذب (النهى عن الكلام فى الصلاة) وص 181 مجتبى (الكلام فى الصلاة) وص 312 ج 1 تحفة الأحوذى (نسخ الكلام فى
الصلاة).

الصفحة 2