كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

الشافعي والطحاوى عن أبى سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة (الحديث) بنحوه إلى: ثم أقام العشاء فصلاها، قال: وذلك قبل أن ينزل فى صلاة الخوف: " فرجالا أو ركباناً" (¬1). [21].
(قال) الحلبى: ولو كان الترتيب مستحباً لتركه عليه الصلاة والسلام مرة أو أشار إلى تركة ولم ينقل. ولا نقل أيضاً عن أحد من الصحابة قولا ولا فعلا (¬2).
هذا. ويسقط الترتيب عند الحنفيين بواحد من ثلاثة:
(الأول) ضيق الوقت؛ لأنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها بالكتاب والسنة والإجماع، فرجح على دليل اشتراط الترتيب.
(الثانى) نسيان الفائتة؛ لأن وقتها وقت تذكرها ولم يوجد (لحديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك: وأقم الصلاة لذكرى" أخرجه الشيخان وأبو داود والطحاوى (¬3). [22].
فلو صلى الظهر ناسياً أن عليه الصبح مثلا، أو صلى فائتة ناسياً ما قبلها ثم تذكر بعد ما صلى، فلا شئ عليه.
¬_________
(¬1) ص 309 ج 2 - الفتح الربانى. وص 107 ج 1 مجتبى (الاجتزاء للفائت من الصلاة بأذان واحد) وص 158 ج 1 تحفة الأحوذى (الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ؟ ) وص 55 ج 1 بدائع المنن. وص 190 ج 1 شرح معانى الآثار (وذلك قبل أن ينزل .. إلخ) ... يعنى أنهم بعد نزول هذه الآية لا يؤخرون الصلاة حال الخوف بل كانوا يصلونها رجالا أو ركباناً حسبما تيسر.
(¬2) ص 530 غنية المتملى (قضاء الفوائت).
(¬3) ص 47 ج 2 فتح البارى (من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ... ) وص 193 ج 5 نووى مسلم (قضاء الفائتة) وص 37 ج 4 المنهل العذب (من نام عن صلاة أو نسيها) وص 270 ج 1 شرح معانى الآثار (الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها؟ ).

الصفحة 26