كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

(ب) وقوله: من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته فإذا فرغ منها فليصل التى نسى ثم ليعد التى صلاها مع الإمام. أخرجه مالك والطحاوى والدارقطنى وصحح وقفه والطبرانى فى الأوسط بسند رجاله ثقات عن ابن عمر والبيهقى وقال: تفرد أبو إبراهيم الترجمانى برواية هذا الحديث مرفوعاً. والصحيح (أنه من قول ابن عمر موقوفاً (¬1). [24].
(ورد) بأن الترجمانى وثقه غير واحد وفى روايته زيادة الرفع، وهى زيادة ثقة فوجب قبولها.
(وقالت) الحنبلية: يجب ترتيب الحاضرين بشرط التذكر، فإن كان مسافراً وأراد الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وجب عليه تقديم الظهر على العصر. فإن خالف وهو متذكر للظهر ولو فى أثناء العصر بطلت ويقطعها، وقيل يتمها نفلا. وإن استمر ناسياً حتى فرغ من صلاة العصر صحت.
(ويجب) الترتيب بين الفائتة والحاضرة عند التذكر واتساع الوقت الاختيارى للحاضرة. فمن أحرم بالحاضرة ثم ذكر فى أثنائها أن عليه فائتة والوقت متسع، فإنه يتمها ويقضى الفائتة ثم يعيد الصلاة التى كان فيها، وقيل يقطعها. أما إذا لم يتذكر الفائتة إلا بعد فراغه من الحاضرة فإنها تجزئه ويقضى الفائتة. وكذا الترتيب بين الفوائت واجب قلت أو كثرت. فإن كان عليه ظهر وعصر مثلا وصلى العصر قبل الظهر متذكرها بطلت المتقدمة.
(واستدلوا) بما تقدم للحنفيين (وبحديث) أبى جمعة حبيب بن سباع:
¬_________
(¬1) ص 305 ج 1 زرقانى الموطأ (العمل فى جامع الصلاة) وص 270 ج 1 شرح معانى الآثار (الرجل عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها؟ ) وص 162 سنن الدارقطنى. وص 324 ج 1 مجمع الزوائد (من صلى صلاة وعليه غيرها) وص 211 ج 2 سنن البيهقى (من ذكر صلاة وهو فى أخرى).

الصفحة 28