كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)
أى وقت، مستدلين بما تقدم عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها (¬1).
(وإن شك) فى شغل ذمته بها قضاها فى غير أوقات النهى عن النافلة.
ويحرم قضاؤها فى أوقات حرمة النافلة، ويكره فى أوقات كراهتها.
(وقالت) الشافعية: يجوز قضاؤها فى كل وقت (لحديث) أنس السابق إلا وقت خطبة الجمعة، فإنه لا يجوز فيه قضاء الفوائت لما تقدم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أخرجه الشافعى والجماعة وصححه الترمذى (¬2). [26].
ووجه الدلالة أنه إذا منع من هذه الكلمة وهى أمر بمعروف-لما فيها من الاشتغال عن الخطبة- فالمنع من الصلاة أولى. ويستثنى من ذلك تحية المسجد لورود النص بها كما تقدم فى بحث " التحية" (¬3).
(وقالت) الحنبلية: يجوز قضاؤها فى كل وقت بلا استثناء، لعموم حديث أنس السابق.
(الثالث) صلاة المريض
قال الله تعالى: " الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ" (¬4).
قال ابن مسعود وغيره: الآية نزلت فى الصلاة، أى صلوا قياماً إن قدروا
¬_________
(¬1) تقدم رقم 22 ص 26.
(¬2) ص 166 ج 1 بدائع المنن، ص 366 ج 1 تحفة الأحوذى (كراهية الكلام) (والامام يخطب) وانظر الحديث رقم 801 ص 418 ج 1 فيض القدير للمناوى. وتقدم رقم 64 ص 40 ج 2 (الصلاة وقت خطبة الجمعة).
(¬3) تقدم ص 233 ج 3.
(¬4) سورة آل عمران: الآية 191.
الصفحة 30
384