كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)
(ولقول) جابر بن سمرة: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير اذان ولا إقامة. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقى والترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح (¬1). [286].
(وعن) مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن فى الفطر ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى اللهعليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة لا اختلاف فيها عندنا (¬2). (121).
(وما روى) عن ابن الزبير من أنه أذن للعيد وأقام (قد تركه) لما أرسل له ابن عباس بعدم مشروعيتهما فى العيد. قال عطاء: أرسل ابن عباس غلى ابن الزبير اول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه (الأثر) أخرجه مسلم (¬3). (122).
(وقال) بعض الشافعية والحنبلية: يستحب أن يقال فىالعيد: الصلاة جامعة (لقول) الشافعى: أخبرنا الثقة عن الزهرى أنه قال: لم يؤذن للنبى صلى الله عليه وسلم ولا لأبى بكر ولا لعمر ولا لعثمان فى العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام، وأحدثه الحجاج بالمدينة حين أُمِّر عليها. قال الزهرى: وكان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر فى العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة (¬4). [287].
قال النووى: وهو مرسل ضعيف، يعنى فلا يحتج به (¬5). ومنهم من قاس العيد على الكسوف، فقد ثبت قول" الصلاة جامعة" فيها كما يأتى:
(ورد) بأنه لا قياس مع النص (فقد) صلى النبى صلى الله عليه وسلم
¬_________
(¬1) ص 132 ج 6 الفتح الربانى. وص 176 ج 6 نووى مسلم (لا اذان ولا إقامة للعيدين) وص 324 ج 6 المنهل العذب (ترك الذان فى العيد). وص 284 ج 3 سنن البيهقى، وص 375 ج 1 تحفة الأحوذى.
(¬2) ص 323 ج 1 زرقانى الموطأ (العمل فى غسل العيدين ... ).
(¬3) ص 176 ج 6 نووى مسلم. و" يومه" يعنى من يومه.
(¬4) ص 208 ج 1 كتاب الأم (من قال لا اذان للعيدين).
(¬5) ص 14 ج 5 شرح المهذب.