كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

(قال المختار) بن فلفل: سألت أنساً عن صلاة المريض، فقال: يركع ويسجد قاعداً فى المكتوبة. أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات (¬1) (6).
(وعلى) أى حال إن قعد العاجز عن القيام أجزأه، واختلفوا فى الأفضل (فقال) مالك والثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد: الأفضل التربع، لأنه بدل القيام، والقيام يخالف القعود فى الصلاة، فينبغى أن يكون بدله كذلك، ولأنه أبعد عن السهو والاشتباه (وعن) أبى حنيفة وزفر والزنى أن الافتراش أفضل.
(4) عجزه عن السجود:
من قدر على القعود وعجز عن السجود ركع وأ ومأ إلى السجود، وإن عجز عن الركوع والسجود وأومأ بهما (ويكره) تحريماً عند الحنفيين أن يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه (الحديث) جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة، فأخذه فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه، فأخذه فرمى به وقال: صلى على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. أخرجه البراز والبيهقي في المعرفة والسنن بسند قوي (¬2). [30].
(وعن أبي حنيفة) عن حماد عن إبراهيم أنه قال في المريض: إذا لم يستطع القيام يصلي جالساً، فإن لم يستطع يسجد فليوم إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يسجد على الحجر ولا على عود. أخرجه أبو يوسف في الآثار (¬3) (7).
¬_________
(¬1) انظر رقم 233 ة ص 63 - الآثار.
(¬2) ص 785 ج 1 مغنى (إيماء العاجز عن الركوع والسجود).
(¬3) ص 283 منه.

الصفحة 34