كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)
(وقال) ابن عباس: شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل النبى صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر إليه يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال: " يا ايها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً "، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة- لم يجبه غيرها منهن- " نعم يا نبى الله.
قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه، فجعلن يلقين الفتح والخواتم فى ثوب بلال. اخرجه أحمد والشيخان (¬1). [301].
¬_________
= العيدين) وص 233 ج 1 مجتبى (قيام الإمام فى الخطبة متوكئاً على إنسان). وص 296 ج 3 سنن البيهقى (يبدأ بالصلاة قبل الخطبة) و (سفلة) بفتح فكسر. و (سفعاء) بفتح فسكون (الخدين) أى فيهما تغير وسواد. و (الشكاة) بفتح الشين: الشكوى. و (العشير) المعاشر وحمله الأكثر على الزوج وقيل هو كل مخالط. والمعنى انهن يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن. (وقرطهن) بكسر ففتحتين، جمع قرط بضم القاف وسكون الراء، وهو كل ما علق فى شحمة الأذن من الحلى.
(¬1) ص 148 ج 6 الفتح الربانى. وص 319 ج 2 فتح البارى (موعظة الإمام النسائى يوم العيد) وص 171 ج 6 نووى مسلم (صلاة العيدين). و (يجلس) بضم الياء وتشديد اللام المكسورة: أى يأمرهم بالجلوس. و" يا ايها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك " الاية، نزلت يوم فتح مكة لما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء على ما ذكر بالقول عند الصفا وكن 457 سبعاً وخمسين وأربعمائة امرأة. فآمن ولم يصافح واحدة منهن.
(قالت) عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الاية: " ألا يشركن بالله شيئاً " وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا يملكها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن يقول: (انطلقن فقد بايعتكن)، لا والله ما مست يده يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام.
أخرجه الشيخان والترمذى (52) انظر ص 172 تيسير الوصول (سورة الممتحنة) وقد نهاهن أيضاً عن النياحة والتبرج وغيرهما مما هو داخل فى قوله: ولا يعصينك معروف. =