كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويو الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتى المصلى فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. اخرجه أبو داود والحاكم والبيهقى (¬1). [310].

(17) هل للعيد راتبة؟
لا راتبة للعيد قبلها ولا بعدها عند كافة العلماء (لقول) ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. أخرجه السبعة وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (¬2). [311].
واختلفوا فى النفل المطلق، فقال الحنفيون والثورى وإسحاق وأحمد:
يكره التنفل قبلها وبعدها فى مكان الصلاة، ولا يكره التنفل بعدها فى المنزل (لقول) ابى سعيد الخدرى: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً، فغذا رجع على منزله صلى ركعتين. اخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه وحسنه الحافظ ابن حجر. لكن فى سنده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه بعضهم (¬3). [312].
(وروى) أبو حنيفة عن حماد قال: سألت إبراهيم وسعيد بن جبي عن الصلاة قبل العيد فقالا: لا صلاة قبلها. وقال إبراهيم: صل بعدها أربعاً.
وقال سعيد بن جبير: صل بعدها كم شئت. أخرجه ابو يوسف فى الآثار (¬4). (137).
¬_________
(¬1) ص 339 ج 6 المنهل العذب، وص 296 ج 1 مستدرك، و 3 ص 309 ج 3 سنن البيهقى. و (بطحان) بفتح أو ضم فسكون: واد بالمدينة.
(¬2) ص 158 ج 6 الفتح الربانى، وص 325 ج 2 فتح البارى (الصلاة قبل العيد) وص 180 ج 6 نووى مسلم (ترك الصلاة قبل العيد وبعدها فى المصلى) وص 340 ج 6 المنهل العذب، وص 325 ج 1 مجتبى، وص 201 ج 1 سنن ابن ماجه، وص 378 ج 1 تحفة الأحوذى.
(¬3) ص 203 ج 1 سنن ابن ماجه (الصلاة قبل العيد وبعدها) وص 297 ج 1 مستدرك.
(¬4) انظر رقم 289 ص 59 (صلاة العيدين).

الصفحة 359