كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)
النبى صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع أومأ بطرفه. أخرجه زكريا الساجى (¬1) [32].
ولما يأتى فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه منقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطتعم. أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى (¬2). [33].
(وقال) (الحنفيون) من تعذر عليه الإيماء بالرأس تؤخر عنه الصلاة ويقضيها متى قدر إن دام عجزه خمس صلوات فأقل وهو يعقل، وإن زادت على خمس فلا يقضيها وإن كان يفهم الخطاب على الصحيح، لأن مجرد العقل لا يكفى لتوجه الخطاب، ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبه لعدم الأمر به فى حديث عمران (ولما روى) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يصلى المريض قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه. ذكره صاحب الهداية. وقال ابن الهمام: غريب (¬3). [34].
ولأن السجود تعلق بالرأس دون العين والحاجب والقلب، فلا ينتقل إليه خلفه وهو الإيماء (واختاره) بعض الحنبلية (قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة: وإن لم يقدر على الإيماء براسه أومأ بطرفه أو نوى بقلبه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتاً. وحكى عن ابى حنيفة أن الصلاة تسقط عنه.
وذكر القاضى: أن هذا ظاهر كلام أحمد فى رواية محمد بن يزيد، لما روى عن أبى سعيد الخدرى أنه قيل له فى مرضه: الصلاة. قال: قد كفانى، إنما العمل فى الصحة (8). ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية فسقطت عنه لقول الله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (¬4).
¬_________
(¬1) ص 322 ج 1 كشاف القناع (صلاة أهل الأعذار) وفيه: عن على بن الحسين وهو تحريف، والصواب عن على بن أبى طالب.
(¬2) يأتى رقم 238 ج 8 (من أفطر لعذر ومات قبل زواله) ..
(¬3) ص 376 ج 1 فتح القدير (صلاة المريض) وص 176 ج 2 نصب الراية.
(¬4) ص 786 ج 1 مغنى (الإيماء بالطرف).
الصفحة 37
384