كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)
وتحقق (قول) ابن عباس رضى الله عنهما: ما أتى علىالناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. أخرجه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله موثوقون (¬1). (148).
وحديث غضيف بن الحارث الشمالى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. اخرجه أحمد (¬2). [320].
وقول عبد الله بن الديلمى: بلغنى أن أول ذهاب الدين ترك السنة يذهب الدين سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة. (149).
(وقول) حسان: ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، هـ ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. اخرجهما الدارمى (¬3). (150).
هذا وبدع العيد كثيرة (منها) السهو ليلتى العيد فى غير طاعة، بل الاشتغال بزخارف الدنيا واللهو واللعب وغيرهما مما يؤدى إلى ترك إحياء الليلتين الشريفتين بأنواع الطاعة كما تقدم فى بحث " ما يطلب للعيد " (¬4).
(ومنها) خروج النساء والرجال إلى المقابر ليلة العيد ويومه والبيات فيها، ويرتكبون فى ذلك ما تأباه المروءة. ولا يرضاه عقل ولا نقل (¬5).
(ومن) البدع المنكرة: اجتماع بعض الجهلة فى المساجد وغيرها، يذكرون ويرقصون ويحرفون أسماء الله تعالى، وهو إلحاد فيها يترتب عليه مفاسد وأضرار لا تخفى على ذى لب.
¬_________
(¬1) ص 188 ج 1 مجمع الزوائد (البدع والأهواء).
(¬2) ص 105 ج 4 مسند أحمد (حديث غضيف بن الحارث ... ).
(¬3) ص 45 ج 1 سنن الدارمى (اتباع السنة).
(¬4) انظر ص 322.
(¬5) (وقد) أصدرت وزارة الداخلية بمصر فى 11 رمضان سنة 1344 هـ. الموافق 25 مارس سنة 1926 م (قراراً) خاصاً بالمقابر فيه ما يأتى:
مادة 10 - ممنوع منعاً باتاً المبيت بالجبانات والمكث بها بعد الغروب بساعتينسواء أكان ذلك داخل الحيشان أو بجانب القبور الفدية، إلا للحرس الخصوصيين المعترف بهم من البوليس.
مادة 15 - ممنوع منعاً باتاً التكفف فى الطرق داخل حدود الجبانات.
مادة 16 - ممنوع منعاً باتاً داخل حدود الجبانات، الندب واللطم والعويل، وكذا الزار والملاهى.
مادة 17 - يمنع داخل حدود الجبانات سير النساء فى الجنازات أو تعقبهن لها، وكذا يمنع سير الكفارات والموسيقات وحملة القماقم والمباخر والمولوية ونحوهم.