كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

والتكبير وقراءة القرآن (الحديث) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى والبيهقى وابن حبان. وفى رواية أبى داود: لا يحل مكان لا يصلح (¬1). [5]
(وهذا) الحصر يدل بمفهومه على منع التكلم فى الصلاة بغير التسبيح والتكبير والقراءة. وقد تمسك به الحنفيون وأحمد فقالوا: يمنع الدعاء فى الصلاة بما يشبه كلام الناس، وهو ما لا يستحيل طلب مثله منهم نحو: اللهم اقض دينى. وتقدم بيانه، والجواب عنه فى بحث " الدعاء فى الصلاة بما يشبه كلام الناس " (¬2). وفى الحديث دليل على تحريم الكلام فى الصلاة، سواء أكان لحاجة أم لا، وسواء أكان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه أو إلى إذن لداخل سبح الرجل وصفقت المرأة.
(وقالت) طائفة منهم الأوزاعى ومالك: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث عمران بن حصين أن النبى صلى الله عليه وسلم سلم فى ثلاث ركعات
¬_________
(¬1) ص 73 ج 4 - الفتح الربانى. وص 20 ج 5 نووى مسلم (تجريم الكلام والصلاة) وص 28 ج 6 - المنهل العذب (تشميت العاطس فى الصلاة) وص 179 ج 1 مجتبى (الكلام فى الصلاة). (فرمانى القوم بأبصارهم) أى نظروا إلى نظر منكر. ولذا استعير له الرمى (واثكل) بضم المثلثة وإسكان
الكاف. وبفتحها لغتان كالبخل والبخل: وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده. و (أماه) بتشديد الميم. وأصله أم زيدت عليه ألف الندبة
لمد الصوت، وأردفت بهاء السكت. وفى رواية أبى داود أمياه بزيادة المثناة التحتية وأصله أمه زيدت عليه ألف الندبة. و (يضربون على
أفخاذهم) هذا محمول على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. و (لكنى سكت) فى استدراك على محذوف تقديره:
فلما رأيتهم يسكتوننى أردت أن أكلمهم فى ذلك لكنى .. إلخ. (فبأنى) متعلق بفعل محذوف تقديره: أفديه بابى وأمى. و (ما كهرنى) أى ما
انتهرنى وما عبس فى وجهى.
(¬2) تقدم ص 260 ج 2 طبعة ثانية.

الصفحة 4