كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)
وسيأتى الجمع بين هذه الروايات ومزيد كلام عليها فى بحث (سفر المرأة) إن شاء الله تعالى.
(2) قصر الصلاة فى السفر:
هو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (¬1)، والتقييد بالخوف ليس للاحتراز. قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه الشافعى والسبعة إلا البخارى (¬2). [48].
(وقد) تواترت الأخبار على القصر فى السفر (قال) يحيى بن أبى إسحاق: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: سافرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى بنا ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة (الحديث) أخرجه أحمد والشيخان والنسائى والبيهقى (¬3). [49].
¬_________
(¬1) سورة النساء: 101.
(¬2) ص 131 ج 1 بدائع المنن. وص 94 ج 5 الفتح الربانى: وص 211 ج 1 مجتبى (تقصير الصلاة فى السفر). وص 196 ج 5 نووى مسلم (صلاة المسافرين). وص 111 ج 1 تيسير الوصول (سورة النساء). وص 170 ج 1 سنن ابن ماجه (تقصير الصلاة فى السفر).
(¬3) ص 104 ج 5 الفتح الربانى. وص 380 ج 2 فتح البارى (ما جاء فى التقصير). وص 201، 202 ج 5 نووى مسلم (صلاة المسافرين) وص 212 ج 1 مجتبى (المقام الذى يقصر بمثله الصلاة) وص 136 ج 3 سنن البيهقى (السفر الذى تقصر فى مثله الصلاة) وعند غير أحمد: خرجنا مع النبى.