كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

(وعن ابن عباس) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل فصلى ركعتين حتى رجع. أخرجه الشافعة وأحمد والنسائى والبيهقى (¬1). [50].
(وقال) ابن عمر: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان ست سنين بمنى، فصلوا صلاة المسافر. أخرجه أحمد ومسلم والنسائى (¬2). [51].
(وعلى هذا) أجمع العلماء. واختلفوا فى حكم القصر (قال) الحنفيون وعمر وعلى وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجابر: فرض المسافر فى الرباعية ركعتان. فالقصر واجب، لأن الصلاة فرضت أولا ركعتين فزيدت فى الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر. أخرجه الأئمة والشيخان والنسائي وأبو داود (¬3). [52].
(والزيادة) فى غير الصبح والمغرب (لقول) عائشة: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع
¬_________
(¬1) ص 114 ج 1 بدائع المنن. وص 101 ج 5 الفتح الربانى. وص 211 ج 1 مجتبى (تقصير الصلاة) وص 135 ج 3 سننالبيهقى (رخصة القصر فى كل سفر لا يكون معصية .. ).
(¬2) ص 102 ج 5 الفتح الربانى. وص 203 ج 5 نووى مسلم (صلاة المسافرين). ولفظه: صلى النبى .. ثمانى سنين أو ست سنين. وص 212 ج 1 مجتبى (الصلاة بمنى) ولم يذكر المدة.
(¬3) ص 265 ج 3 زرقانى الموطأ (قصر الصلاة فى السفر) وص 112 ج 1 بدائع المنن. وص 92 ج 5 الفتح الربانى. وص 386 ج 2 فتح البارى (يقصر إذا خرج من موضعه) ولفظهما: أول ما فرضت الصلاة. وص 194 ج 5 نووى مسلم (صلاة المسافرين). وص 47 ج 7 المنهل العذب.

الصفحة 53