كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)
(حـ) وعن حديث معاوية بن الحكم بأن عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم العدم وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة. كذا قيل.
(د) وعن قصة ذى اليدين بأن حديثها منسوخ بحديث زيد بن أرقم (¬1) أو حديث ابن مسعود (¬2) لأن صاحب القصة قتل ببدر كما قاله الزهرى.
(ورد) بأن المقتول يوم بدر ذو الشمالين عمير بن عمرو الخزاعى، وهو غير ذى اليدين الخرباق بن عمرو العلمى، وقد عاش بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم زماناً وحدث بهذه القصة بعده صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الطبرانى وغيره. أفاده الحافظ (¬3) (ولا ينافيه) قول أبى هريرة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فى ركعتين وانصرف، فقال له ذو الشمالين بن عمرو: أنقصت الصلاة أم نسيت؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق يا نبى الله. فأتم بهم الركعتين اللتين نقص. أخرجه النسائى (¬4). [7]
(لاحتمال) أن كلا منهما كان يلقب بذى اليدين وذى الشمالين. وعلى تقدير أنهما واحد فالقول بأن ذا اليدين مات ببدر وهم يرده صريح الحديث المروى من عدة طرق عن أبى هريرة بلفظ: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتى العشى الظهر أو العصر فسلم فى ركعتين (الحديث) وفيه: فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت .. إلخ.
وهذا لفظ مسلم وأبى داود. وعند أحمد: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فسلم من ركعتين ... إلخ (¬5). [8]
¬_________
(¬1) تقدم رقم 1 ص 2.
(¬2) تقدم رقم 2 ص 3.
(¬3) ص 62 ج 3 فتح البارى الشرح (إذا سلم فى ركعتين أو فى ثلاث).
(¬4) ص 183 ج 1 مجتبى (ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم).
(¬5) ص 67 ج 5 نووى مسلم (السهو فى الصلاة) وص 127 ج 6 - المنهل العذب (السهو فى السجدتين) وص 145 ج 4 - الفتح الربانى.
الصفحة 6
384