كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

(ولقول) الباء بن عازب: سافرت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفراً فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى والترمذى وقال: حسن غريب (¬1). [69].
وقال يحيى: سئل مالك عن النافلة فى السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك (¬2). (وقال) أحمد: أرجو ألا يكون بالتطوع بالسفر بأس (¬3). (وقال) الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون ويتطوعون قبل المكتوبة وبعدها (¬4) (21).
(وقال) جماعة منهم ابن عمر: لا تستحب الرواتب فى السفر. واختاره ابن القيم (لقول) حفص بن عاصم بن عمر: صحبت ابن عمر فى طريق فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناساً قياماً فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون.
قال: لو كنت مسبحاً أتممت صلاتى، يا بن أخى إنى صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} أخرجه أحمد ومسلم والأربعة إلا الترمذى. وهذا لفظ ابى داود (¬5). [70].
¬_________
(¬1) ص 141 ج 5 الفتح الربانى. وص 79 ج 7 المنهل العذب. وصدره: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وص 158 ج 3 سنن البيهقى (تطوع المسافر) وص 385 ج 1 تحفة الأحوذى. ولفظه كأبى داود.
(¬2) ص 270 ج 1 زرقانى الموطأ (صلاة النافلة فى السفر).
(¬3) ص 113 ج 2 الشرح الكبير لابن قدامة.
(¬4) ص 113 منه.
(¬5) ص 142 ج 5 الفتح الربانى. وص 197 ج 5 نووى مسلم (صلاةالمسافرين) وص 79 ج 7 المنهل العذب (التطوع فى السفر) وص 213 ج 1 مجتبى (ترك التطوع فى السفر) وص 171 ج 1 سنن ابن ماجه، و (لأتممت) أى لو كنت مخيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة، لكان الإتمام أحب إلى. فقد فهم أن المقصود من القصر التخفيف علىالمسافر ومنه ترك الراتبة (فإن قلت) كيف ينفى ابن عمر صلاة الرواتب فى السفر وقدتقدم عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها؟ (قلت) يجمع بينهما بحمل النفى على غالب أحواله صلى الله عليه وسلم فى السفر، والإثبات على انه صلى الله عليه وسلم صلاها أحياناً لبيان جوازها فى السفر، أو أنه إذا كان نازلا وقت الصلاة أتى بالرواتب، وإن كان سائراً اقتصر على الفريضة.

الصفحة 70