كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

حافظان. وأخرج الحاكم فى الأربعين الحديث بسند جيد وفيه: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قاله الحافظ (¬1). [81].
(والمشهور) عند المالكية اختصاص الجمع بحالة الجد فى السير لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم. وبه قال أشهب (لقول) عبد الله بن دينار: غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة، فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعاً، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتى هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل. أخرجه أبو داود والبيهقى (¬2). [82].
(وأجاب) الجمهور بأن فى حديث معاذ وغيره التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم جمع نازلا، وهى زيادة يجب الأخذ بها.
(قال) ابن عبد البر بعد ذكر حديث معاذ: فى هذا أوضح الدلائل واقوى الحجج فى الرد على من قال: لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة. وروى مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر فى السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (¬3)؟ (23).
¬_________
(¬1) (ص 393 ج 2 فتح البارى الشرح) إذا ارتحل بعد ما زالت الشمس صلى الظهر ثم ركب).
(¬2) ص 74 ج 7 - المنهل العذب (الجمع بين الصلاتين) وص 160 ج 3 سنن البيهقى. و (ويجمع بينهما) أى بين المغرب والعشاء. (بليل) أى بعد دخول الليل د\خولا بيناً.
(¬3) ص 264 ج 1 زرقانى الموطأ (الجمع بين الصلاتين .. ).

الصفحة 77